*1350* - (حديث: ` نهى عن بيع الحى بالميت ` ذكره أحمد ، واحتج به (ص 330) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه الشافعى (1306) ، أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة قال: ` قدمت المدينة ، فوجدت جزورا قد نحرت ، فجزئت أجزاء ، كل جزء منها بعناق ، فأردت أن أبتاع منها جزءا ، فقال لى رجل من أهل المدينة: إن

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حى بميت ، قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا `.

قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقى (5/296 ـ 297) .

وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج ، وضعف مسلم وهو ابن خالد الزنجى ، وجهالة الرجل الذى لم يسم ، ويحتمل أنه تابعى ، كما يحتمل أنه صحابى ، وهذا بعيد ، لأن قوله: ` فأخبرت عنه خيرا ` مما لا يقال عادة فى الصحابة لأنهم كلهم عدول ، فالراجح أنه تابعى ، فهو مرسل.

وقد جاء مرسلا من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحى بالميت `.

أخرجه ابن حزم فى ` المحلى ` (8/517) وأعله بالإرسال.

ورجاله ثقات.

ورواه مالك بنحوه كما يأتى بعد هذا.

ثم روى الشافعى ، وعنه البيهقى من طريق أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه: ` أنه كره بيع اللحم بالحيوان `.

قلت: وأبو صالح هذا ضعيف.

وله شاهد مسند ، يرويه الحسن البصرى عن سمرة بن جندب: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم `.

أخرجه الحاكم (2/35) وعنه البيهقى (5/296) .

وقال شيخه: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى!

وقال البيهقى: ` هذا إسناد صحيح ، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة ، عده موصولا ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد ، يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم ابن أبى بزة ، وقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه `.

وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات ، وكأنه لذلك احتج به الإمام أحمد ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1350)