*1356* - (حديث فضالة قال: ` أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ، اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما ، قال: فرده حتى ميز بينهما `. رواه أبو داود ، ولمسلم: ` أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن ` (ص 332) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وله عنه طريقان:

الأولى: عن حنش الصنعانى عنه قال: ` أتى النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر ، بقلادة فيها ذهب وخرز (وفى رواية:

فيها خرز معلقة بذهب) ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه ، فقال: إنما أردت الحجارة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما ، قال: فرده حتى ميز بينهما `.

هكذا أخرجه أبو داود (3351) والطحاوى (2/236) والدارقطنى (ص 289 ـ 290) والبيهقى (5/293) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد: حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش به.

ومن هذا الوجه رواه مسلم أيضا (5/46) ولكنه لم يسق لفظه ، بل أحال به على لفظ آخر ، ساقه من طريق الليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد به ، ونصه: قال: ` اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينار ، فيها ذهب ، وخرز ، ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: ` لا تباع حتى تفصل `.

وهو رواية لأبى داود (3352) والنسائى (2/223) والترمذى (1/237) والطحاوى والبيهقى (5/291) وأحمد (6/21) .

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

الثانية: عن على بن رباح اللخمى قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: ` أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو بخيبر ، بقلادة فيها خرز ، وذهب من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب.... `.

أخرجه مسلم (5/46) وابن الجارود (654) والطحاوى (2/237) وفى ` المشكل ` (4/243 ـ 244) والدارقطنى (290) والبيهقى (5/292) .

ইরওয়াউল গালীল (1356)