*1364* - (حديث أنس: ` أرأيت إذا (1) منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ `. رواه البخارى (ص 338) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/34 ، 35) وكذا مسلم (5/29) ومالك (2/618/11) والنسائى (2/218) والشافعى (1269) والطحاوى (2/209) والحاكم (2/36) والبيهقى (5/300 ، 305) وأحمد (3/115) من طرق عن حميد عنه: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ، فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم … ` فذكره.
وليس عند أحمد منه إلا ما فى الكتاب.
وفى رواية لمسلم والطحاوى:
` فقلت لأنس … `.
وزادا بعد قوله: ` تحمر `: ` وتصفر `.
وهذه الزيادة عند البخارى فى رواية بلفظ: ` تحمار وتصفار `.
وأخرجه ابن الجارود (604) بلفظ: ` لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه ، قالوا: وما صلاحه؟ قال: تحمر وتصفر `.
وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع ، والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوى ، وبذلك جزم ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/378/1129) وتبعه الحافظ فى ` التلخيص `.
ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ: ` نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد `.
وفى لفظ: ` حتى يفرك `.
أخرجه أبو داود (3371) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2217) والسياق له والطحاوى (2/209) والدارقطنى (309) والحاكم (2/19) والبيهقى (5/301) وأحمد (3/212 ، 250) من طرق عن حماد به ، وليس عند أبى داود والترمذى والدارقطنى الجملة الأولى فى أوله.
وقال الترمذى: ` حديث حسن `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم `.
ووافقه الذهبى.
وأشار البيهقى إلى إعلاله بقوله: ` تفرد به حماد بن سلمة عن حميد ، من بين أصحاب حميد ، فقد رواه فى (التمر) [1] مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر ، وهشيم بن بشير ، وعبد الله بن المبارك ، وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك `.
قلت: حماد بن سلمة ثقة محتج به فى ` صحيح مسلم ` ، قد وجدت لبعض حديثه طريقاً أخرى.
فقال الإمام أحمد (3/161) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان: عن شيخ لنا عن أنس قال: ` نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو ، والحب حتى يفرك ، وعن الثمار حتى تطعم `.
وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذى لم يسمه ، ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه ، أو حماد بن سلمة ، فإن كلا منهما روى عنه سفيان ، وهو الثورى ، لكن يرجح الأول ، أن حمادا أصغر من الثورى ، فيبعد أن يعينه بقوله: ` شيخ لنا `: فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو فى طبقته ، فإن صح هذا ، فهو شاهد لابأس به لحديث حماد ، والله أعلم.
وقوله فى هذه الرواية: ` يفرك ` هو لفظ فى حديث حماد بن سلمة أيضاً عند البيهقى ورجح أنه بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب ، وهو بمعنى روايته: ` يشتد `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/34 ، 35) وكذا مسلم (5/29) ومالك (2/618/11) والنسائى (2/218) والشافعى (1269) والطحاوى (2/209) والحاكم (2/36) والبيهقى (5/300 ، 305) وأحمد (3/115) من طرق عن حميد عنه: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ، فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم … ` فذكره.
وليس عند أحمد منه إلا ما فى الكتاب.
وفى رواية لمسلم والطحاوى:
` فقلت لأنس … `.
وزادا بعد قوله: ` تحمر `: ` وتصفر `.
وهذه الزيادة عند البخارى فى رواية بلفظ: ` تحمار وتصفار `.
وأخرجه ابن الجارود (604) بلفظ: ` لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه ، قالوا: وما صلاحه؟ قال: تحمر وتصفر `.
وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع ، والصواب أنه من قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوى ، وبذلك جزم ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/378/1129) وتبعه الحافظ فى ` التلخيص `.
ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ: ` نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد `.
وفى لفظ: ` حتى يفرك `.
أخرجه أبو داود (3371) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2217) والسياق له والطحاوى (2/209) والدارقطنى (309) والحاكم (2/19) والبيهقى (5/301) وأحمد (3/212 ، 250) من طرق عن حماد به ، وليس عند أبى داود والترمذى والدارقطنى الجملة الأولى فى أوله.
وقال الترمذى: ` حديث حسن `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم `.
ووافقه الذهبى.
وأشار البيهقى إلى إعلاله بقوله: ` تفرد به حماد بن سلمة عن حميد ، من بين أصحاب حميد ، فقد رواه فى (التمر) [1] مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر ، وهشيم بن بشير ، وعبد الله بن المبارك ، وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك `.
قلت: حماد بن سلمة ثقة محتج به فى ` صحيح مسلم ` ، قد وجدت لبعض حديثه طريقاً أخرى.
فقال الإمام أحمد (3/161) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان: عن شيخ لنا عن أنس قال: ` نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو ، والحب حتى يفرك ، وعن الثمار حتى تطعم `.
وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذى لم يسمه ، ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه ، أو حماد بن سلمة ، فإن كلا منهما روى عنه سفيان ، وهو الثورى ، لكن يرجح الأول ، أن حمادا أصغر من الثورى ، فيبعد أن يعينه بقوله: ` شيخ لنا `: فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو فى طبقته ، فإن صح هذا ، فهو شاهد لابأس به لحديث حماد ، والله أعلم.
وقوله فى هذه الرواية: ` يفرك ` هو لفظ فى حديث حماد بن سلمة أيضاً عند البيهقى ورجح أنه بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب ، وهو بمعنى روايته: ` يشتد `.
ইরওয়াউল গালীল (1364)