*1367* - (حديث جابر: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب `. وفى رواية: ` حتى تطعم ` متفق عليه (ص 339) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله طرق:
الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: ` نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم ، إلا العرايا `.
أخرجه البخارى (2/33) ومسلم (5/17) ولم يسق لفظه والبيهقى (5/309) وأحمد (3/360 ، 392) ، وكذا أبو داود (3373) إلا أنه لم يذكر فيه: ` وأبى الزبير ` وقال: ` حتى يبدو صلاحه `.
وهو رواية لمسلم والنسائى (2/218) وكذلك رواه ابن ماجه (2216) والشافعى (1270) لكن ليس عندهما: ` ولا يباع … `.
وفى رواية أخرى للنسائى: ` وبيع الثمر حتى يطعم `.
وفى لفظ له (2/220) : ` قبل أن يطعم `.
وأخرجه مسلم (5/12) وأحمد (3/312 ، 323) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب `.
ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.
ثم رواه (3/356 ، 372) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم `.
ثم أخرجه (3/395) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين ، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فى ناس ، فقال فى المسجد: ` منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب `.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: ` نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح ، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها `.
أخرجه البخارى (2/34) ومسلم (5/18) والطحاوى (2/209) وقال: ` فقيل لجابر `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله طرق:
الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: ` نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم ، إلا العرايا `.
أخرجه البخارى (2/33) ومسلم (5/17) ولم يسق لفظه والبيهقى (5/309) وأحمد (3/360 ، 392) ، وكذا أبو داود (3373) إلا أنه لم يذكر فيه: ` وأبى الزبير ` وقال: ` حتى يبدو صلاحه `.
وهو رواية لمسلم والنسائى (2/218) وكذلك رواه ابن ماجه (2216) والشافعى (1270) لكن ليس عندهما: ` ولا يباع … `.
وفى رواية أخرى للنسائى: ` وبيع الثمر حتى يطعم `.
وفى لفظ له (2/220) : ` قبل أن يطعم `.
وأخرجه مسلم (5/12) وأحمد (3/312 ، 323) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب `.
ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.
ثم رواه (3/356 ، 372) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم `.
ثم أخرجه (3/395) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين ، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فى ناس ، فقال فى المسجد: ` منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب `.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: ` نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح ، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها `.
أخرجه البخارى (2/34) ومسلم (5/18) والطحاوى (2/209) وقال: ` فقيل لجابر `.
ইরওয়াউল গালীল (1367)