*1400* - (حديث أنس مرفوعا: ` إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ` رواه ابن ماجه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (2432) والبيهقى (5/350) وابن الجوزى فى ` التحقيق ` (3/26/2 ـ 27) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد

الضبى عن يحيى بن أبى إسحاق الهنائى قال: ` سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال ، فيهدى له؟ قال … ` فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وفيه ثلاث علل:

الأولى: جهالة يحيى بن أبى يحيى الهنائى.

قال الحافظ فى ` التقريب `: ` مجهول `.

الثانية: ضعف عتبة الضبى ، قال الحافظ: ` صدوق له أوهام `.

وبذلك أعله البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 150/2) : ` هذا إسناد فيه مقال: عتبة بن حميد ضعفه أحمد ، وقال أبو حاتم: صالح ، وذكره ابن حبان فى ` الثقات ` ، ويحيى بن أبى إسحاق الهنائى لا يعرف حاله `.

الثالثة: إسماعيل بن عياش ضعيف فى غير الشاميين ، وهذا منه ، فإن شيخه الضبى كوفى.

وبه أعله ابن عبد الهادى فى ` التنقيح ` (3/191) فقال: ` وهذا الحديث غير قوى ، فإن ابن عياش متكلم فيه `.

وخفى هذا كله على الحافظ عبد الحق الأشبيلى فقال فى ` أحكامه ` (رقم بتحقيقى) : ` إسناده صالح `!.

ইরওয়াউল গালীল (1400)