*1416* - (حديث جابر: ` أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران ، فانصرف ، فتحملها أبو قتادة ، فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم ` رواه أحمد والبخارى بمعناه (ص 363) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (3/330) وكذا الطيالسى (1673) والحاكم (2/57 ـ 58) والبيهقى (6/74 و75) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: ` توفى رجل ، فغسلناه ، وحنطناه ، وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه ، فقلنا: تصلى عليه؟ فخطا خطى ، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران فانصرف ، فتحملهما أبو قتادة ، فأتيناه ، فقال أبو قتادة: الديناران على ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم ، وبرىء منهما الميت؟ قال: نعم ، فصلى عليه ، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس ، قال: فعاد إليه من الغد ، فقال: قد قضيتهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته `.

وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى.

قلت: وإنما هو حسن فقط ، لأن ابن عقيل فى حفظه ضعف يسير ، ولذلك قال الهيثمى فى ` المجمع ` (3/39) : ` رواه أحمد والبزار وإسناده حسن `.

وله طريق أخرى مختصرا ، يرويه أبو سلمة عن جابر قال: ` كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى على رجل عليه دين ، فأتى بميت ، فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم ، عليه ديناران ، قال: صلوا على صاحبكم ، قال أبو قتادة: هما على يا رسول الله ، فصلى عليه ، فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك دينا ، فعلى ، ومن ترك مالا فلورثته `.

أخرجه أبو داود (3343) والنسائى (1/278 ـ 279) وابن حبان (1162) عن عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهرى عنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن ماجه (2416) منه الجملة الأخيرة بنحوه من طريق آخر عن جابر ، وهو على شرط مسلم.

وليس هو عند البخارى من حديث جابر رضى الله عنه خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف رحمه الله تعالى.

وإنما أخرجه (2/56 ، 58) من حديث سلمة بن الأكوع مثل حديث أبى سلمة عن جابر ، إلا أنه قال: ` ثلاثة دنانير ` ودون قوله: ` فلما فتح الله … `.

وأخرجه النسائى أيضا والبيهقى وأحمد (4/74 ، 50) .

والزيادة المذكورة ، هى عند الشيخين من حديث أبى هريرة وسيأتى تخريجه برقم (1442) .



‌‌باب الحوالة

ইরওয়াউল গালীল (1416)