*1444* - (حديث أبى هريرة: ` أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا ، فهو له ` رواه أحمد.

وفى لفظ أبى داود: ` فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء ` (ص 381)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

والأول من رواية الحسن البصرى عن أبى هريرة ، والآخر من

رواية أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا ، هكذا هو عند أبى داود ، وقد وصله فى رواية عن أبى هريرة ، لكن الأرجح المرسل ، إلا أن له متابعات تقويه ، كما بينا ذلك م‌‌فصلا قبل حديث.

ইরওয়াউল গালীল (1444)