*146* - (حديث ابن عباس والفاكه بن سعد: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى `. رواه ابن ماجه (ص 43) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف. ولايثبت من وجه.
أما حديث ابن عباس ، فأخرجه ابن ماجه (رقم 1315) : حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: ` وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى `.
ومن هذا الوجه: رواه البيهقى (3/278) وأعله بحجاج هذا فقال: ` ليس بقوى ، قال ابن عدى: رواياته ليست بمستقيمة `.
وتعقبه ابن
التركمانى بقوله: سكت عن جبارة وحاله أشد من حال الحجاج.
قال البخارى: جبارة مضطرب الحديث.
وقال النسائى وغيره: ضعيف.
وقال ابن معين: ` كذاب `.
قلت: وقال أحمد فى بعض حديثه: ` كذب ` وذكر غيره أنه كان لا يتعمد الكذب فهو واه جدا.
وأما حديث الفاكه: فأخرجه ابن ماجه أيضا (1316) وكذا عبد الله بن أحمد فى ` زوائد المسند ` (4/78) والدولابى فى ` الكنى والأسماء ` (1/85) من طريق يوسف بن خالد السمتى قال: حدثنا يوسف بن جعفر الخطمى عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده الفاكه بن سعد: ` إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر ، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل فى هذه الأيام `.
قلت: وهذا إسناد موضوع آفته السمتى هذا ، فإنه كذاب خبيث كما قال ابن معين.
وقال ابن حبان: ` كان يضع الحديث `.
والحديثان أوردها [1] الحافظ فى `التلخيص ` (ص 143) وفى ` الدراية ` (ص 23) وقال: ` وإسنادهما ضعيفان `. قلت: وهذا الإطلاق قد يوهم من لا علم عنده أنه يمكن أن يقوى أحدهما الآخر ، وليس كذلك لشدة ضعفهما كما بينا.
وفى الباب عن أبى رافع أن النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين.
رواه البزار وفيه مندل بن على وهو ضعيف وجماعة لم يعرفهم الهيثمى (2/198) . ولهذا قال الحافظ: ` إسناده ضعيف `.
` فائدة `: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقى
من طريق الشافعى عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت ، فقال: لا ، الغسل الذى هو الغسل ، قال: يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم الفطر. وسنده صحيح.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف. ولايثبت من وجه.
أما حديث ابن عباس ، فأخرجه ابن ماجه (رقم 1315) : حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: ` وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى `.
ومن هذا الوجه: رواه البيهقى (3/278) وأعله بحجاج هذا فقال: ` ليس بقوى ، قال ابن عدى: رواياته ليست بمستقيمة `.
وتعقبه ابن
التركمانى بقوله: سكت عن جبارة وحاله أشد من حال الحجاج.
قال البخارى: جبارة مضطرب الحديث.
وقال النسائى وغيره: ضعيف.
وقال ابن معين: ` كذاب `.
قلت: وقال أحمد فى بعض حديثه: ` كذب ` وذكر غيره أنه كان لا يتعمد الكذب فهو واه جدا.
وأما حديث الفاكه: فأخرجه ابن ماجه أيضا (1316) وكذا عبد الله بن أحمد فى ` زوائد المسند ` (4/78) والدولابى فى ` الكنى والأسماء ` (1/85) من طريق يوسف بن خالد السمتى قال: حدثنا يوسف بن جعفر الخطمى عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده الفاكه بن سعد: ` إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر ، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل فى هذه الأيام `.
قلت: وهذا إسناد موضوع آفته السمتى هذا ، فإنه كذاب خبيث كما قال ابن معين.
وقال ابن حبان: ` كان يضع الحديث `.
والحديثان أوردها [1] الحافظ فى `التلخيص ` (ص 143) وفى ` الدراية ` (ص 23) وقال: ` وإسنادهما ضعيفان `. قلت: وهذا الإطلاق قد يوهم من لا علم عنده أنه يمكن أن يقوى أحدهما الآخر ، وليس كذلك لشدة ضعفهما كما بينا.
وفى الباب عن أبى رافع أن النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين.
رواه البزار وفيه مندل بن على وهو ضعيف وجماعة لم يعرفهم الهيثمى (2/198) . ولهذا قال الحافظ: ` إسناده ضعيف `.
` فائدة `: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقى
من طريق الشافعى عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت ، فقال: لا ، الغسل الذى هو الغسل ، قال: يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم الفطر. وسنده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (146)