*1482* - (قول رافع: ` أما بالذهب والفضة فلا بأس ` ولمسلم: ` أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس ` (ص 410) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

واللفظان لمسلم ، خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف ، وإنما قال البخارى فى اللفظ الأول: ` فأما الذهب والورق ، فلم يكن يومئذ `.

وقد سبق تخرج ذلك كله فى الحديث (1479) والذى قبله.

ইরওয়াউল গালীল (1482)