*1485* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` نقركم على ذلك ما شئنا ` رواه مسلم (ص 411) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (5/26 ـ 27) وكذا أبو داود (3008) والبيهقى (6/114) من طريق أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: ` لما فتحت خيبر ، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا ، فكانوا على ذلك ، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا ، وعشرين وسقا شعيرا ، فلما أراد عمر إخراج اليهود ، أرسل إلى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال لهن: من أحب منكن إن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق ، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا ، ومن أحب أن تعزل الذى لها فى الخمس كما هو فعلنا `.

والسياق لأبى داود ، فإن مسلما لم يسق لفظه بتمامه.

وعزو المصنف إياه لمسلم وحده قصور ، فقد أخرجه البخارى أيضا

(2/72 و290) وكذا مسلم والبيهقى وأحمد (2/149) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: ` أن عمر بن الخطاب ، أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر ، أراد إخراج اليهود منها ، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين ، فأراد إخراج اليهود منها ، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها [على] أن يكلفوا عملها ، ولهم نصف الثمر ، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا ، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء `.

ইরওয়াউল গালীল (1485)