*1550* - (حديث جابر مرفوعا: ` من أحيا أرضا ميتة فهى له ` صححه الترمذى (ص 452) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وله عن جابر طرق:

الأولى: عن وهب بن كيسان عنه به.

أخرجه الترمذى (1/259) وابن حبان (1139) وأحمد (3/304 و338) من طرق عن هشام بن عروة عن وهب به.

وقال الترمذى: ` هذا حديث حسن صحيح `.

قلت: وهو على شرط الشيخين ، وعلقه البخارى فى ` صحيحه ` ، ولا يضره اختلاف الرواة فى إسناده على هشام ، لاتفاق جماعة من الثقات على روايته عنه هكذا ، ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها.

الثانية: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصارى عنه به وزاد: ` وما أكلت العافية منها فهو له صدقة `.

أخرجه الدارمى (2/267) وابن حبان (137 و1138) وأحمد (3/313 و326 ـ 327 و381) من طرق عن هشام بن عروة عن عبيد الله به.

قلت: وهذا سند لا بأس به فى المتابعات ، فإن عبيد الله هذا تابعى مستور ، وهو من رواة حديث بئر بضاعة المتقدم فى أول الكتاب.

الثالثة: عن أبى الزبير عنه به وفيه الزيادة.

أخرجه ابن حبان (1136) وأحمد (3/356) عن حماد بن سلمة عن

أبى الزبير به.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ، وهو على شرط مسلم ، ولولا أن أبا الزبير مدلسا وقد عنعنه لصححناه.

الرابعة: عن أبى بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ: ` من أحيا أرضا وعرة من المصر ، أو ميتة (1) من المصر فهى له ` أخرجه أحمد (3/363) من طريق ليث عن أبى بكر به.

قلت: وهو منكر بهذا اللفظ ، تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط ، وأما قول الهيثمى فى ` مجمع الزوائد ` (4/157) : ` رواه أحمد ، وفيه ليث بن أبى سليم وهو (موسى) [1] ` فمن أوهامه المتركزة فيه ، فإنه تكرر هذا القول منه فى الليث هذا وما علمت أحدا رماه بالتدليس.

وللحديث شاهد من رواية عائشة رضى الله عنها مرفوعا بلفظ: ` من أعمر أرضا ليست لأحد ، فهو أحق `.

قال عروة: ` قضى به عمر فى خلافته `.

أخرجه البخارى فى ` صحيحه ` (2/71) وأبو عبيد فى ` الأموال ` (701) والبيهقى (6/141 - 142) من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أبى الأسود عن عروة عنها.

وتابعه ابن لهيعة عن أبى الأسود به ، دون الزيادة.

أخرجه أحمد (6/120) .

وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه بزيادة فى آخره تقدم تخريجها برقم (1520) .

وفى الباب عن سعيد بن زيد ، وهو الآتى بعده.

ইরওয়াউল গালীল (1550)