*1558* - (حديث جابر قال: ` رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا والسوط والحبل [وأشباهه] يلتقطه الرجل ينتفع به ` رواه أبو داود (ص 458) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (1717) وكذا البيهقى (6/195) من طريق المغيرة بن زياد عن أبى الزبير المكى أنه حدثه عن جابر به.
وقال أبو داود: ` ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال: ` كانوا ` لم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم `.
قلت: يشير أبو داود إلى أن الأرجح أن الحديث موقوف ليس بمرفوع ، لأن مغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد ، فإن الأول صدوق والآخر صدوق له أوهام ، ولهذا قال البيهقى عقبه: ` فى رفع هذا الحديث شك ، وفى إسناده ضعف ` قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعا وموقوفا!.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أبو داود (1717) وكذا البيهقى (6/195) من طريق المغيرة بن زياد عن أبى الزبير المكى أنه حدثه عن جابر به.
وقال أبو داود: ` ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال: ` كانوا ` لم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم `.
قلت: يشير أبو داود إلى أن الأرجح أن الحديث موقوف ليس بمرفوع ، لأن مغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد ، فإن الأول صدوق والآخر صدوق له أوهام ، ولهذا قال البيهقى عقبه: ` فى رفع هذا الحديث شك ، وفى إسناده ضعف ` قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعا وموقوفا!.
ইরওয়াউল গালীল (1558)