*1578* - (روى سليمان بن يسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف: ` قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما ` رواه سعيد (ص 468) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الطحاوى (2/292 والبيهقى (10/263) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: ` أن رجلين أتيا عمر ، كلاهما يدعى ولد امرأة ، فدعا لهما رجلا من بنى كعب قائفا ، فنظر إليهما ، فقال لعمر: لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة ، فقال: أخبرينى خبرك ، قالت: كان هذا ـ لأحد الرجلين ـ يأتيها وهى فى إبل أهلها ، فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل ، ثم ينصرف عنها ، فأهراقت عليه دما ، ثم خلفها ذا ـ تعنى الآخر ـ فلا يفارقها حتى استمر بها حمل ، لا يدرى ممن هو ، فكبر الكعبى ، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت `.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين ، ولكنه منقطع ، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر.
لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه ، رواه أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه: ` أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فى رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه ، فقال عمر رضى الله عنه للرجل: اتبع أيهما شئت `.
أخرجه البيهقى وقال: ` هذا إسناد صحيح موصول `.
وقد أخرجه الطحاوى أيضا من طريق ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة به أتم منه مثل رواية ابن يسار.
قلت: وإسناده حسن.
ففى هذه الطريق والتى قبلها عن ابن يسار أن عمر رضى الله عنه قد خير الغلام بين الرجلين يلتحق بأيهما شاء ، وهذا بخلاف ما فى رواية ابن يسار فى الكتاب أنه جعله بينهما ، ولم أقف على إسنادها حتى ننظر فيه.
لكن قد جاء ما يشهد لها من طريقين: الأولى: عن ابن عمر: ` أن رجلين اشتركا فى ظهر امرأة ، فولدت ، فدعا عمر القافة ، فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا ، فجعله بينهما `.
أخرجه الطحاوى بسند صحيح.
والأخرى: عن أبى المهلب: ` أن عمر بن الخطاب قضى فى رجل ادعاه رجلان ، كلاهما يزعم أنه ابنه ، وذلك فى الجاهلية ، فدعا عمر أم الغلام المدعى ، فقال: أذكرك بالذى هداك للإسلام لأيهما هو؟ قالت: لا والذى هدانى للإسلام ما أدرى لأيهما هو ، أتانى هذا أول الليل ، وأتانى هذا آخر الليل! فما أدرى لأيهما هو؟ قال: فدعا عمر من القافة أربعة ، ودعا ببطحاء ، فنثرها ، فأمر الرجلين المدعيين ، فوطىء كل واحد منهما بقدم ، وأمر المدعى فوطىء بقدم ثم أراه القافة ، قال.
انظروا ، فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم ، قال: فنظر القافة ، فقالوا: قد أثبتنا ، ثم فرق بينهم ، ثم سألهم رجلا رجلا ، قال: فتقادعوا ، يعنى فتتابعوا (الأصل: فتبايعوا) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين! قال: فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء ، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا! إنى لا أرد ما يرون ، اذهب فهما أبواك `.
أخرجه الطحاوى بسند صحيح أيضا.
ثم أخرج له شاهدا عن أبى الأحوص عن سماك عن مولى لبنى مخزوم قال:
` وقع رجلان على جارية فى (ظهر) [1] واحد ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما هو ، فأتيا عمر يختصمان فى الولد ، فقال عمر: ما أدرى كيف أقضى فى هذا ، فأتيا عليا ، فقال: هو بينكما ، يرثكما ، وترثانه ، وهو للباقى منكما `.
وسنده ضعيف لجهالة المخزومى.
وروى البيهقى (10/264) من طريقين عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر مثله.
وقال: ` كلتاهما منقطعة `.
قلت: لكن يشهد لهما ما تقدم من الطرق الصحيحة.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الطحاوى (2/292 والبيهقى (10/263) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: ` أن رجلين أتيا عمر ، كلاهما يدعى ولد امرأة ، فدعا لهما رجلا من بنى كعب قائفا ، فنظر إليهما ، فقال لعمر: لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة ، فقال: أخبرينى خبرك ، قالت: كان هذا ـ لأحد الرجلين ـ يأتيها وهى فى إبل أهلها ، فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل ، ثم ينصرف عنها ، فأهراقت عليه دما ، ثم خلفها ذا ـ تعنى الآخر ـ فلا يفارقها حتى استمر بها حمل ، لا يدرى ممن هو ، فكبر الكعبى ، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت `.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين ، ولكنه منقطع ، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر.
لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه ، رواه أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه: ` أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فى رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه ، فقال عمر رضى الله عنه للرجل: اتبع أيهما شئت `.
أخرجه البيهقى وقال: ` هذا إسناد صحيح موصول `.
وقد أخرجه الطحاوى أيضا من طريق ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة به أتم منه مثل رواية ابن يسار.
قلت: وإسناده حسن.
ففى هذه الطريق والتى قبلها عن ابن يسار أن عمر رضى الله عنه قد خير الغلام بين الرجلين يلتحق بأيهما شاء ، وهذا بخلاف ما فى رواية ابن يسار فى الكتاب أنه جعله بينهما ، ولم أقف على إسنادها حتى ننظر فيه.
لكن قد جاء ما يشهد لها من طريقين: الأولى: عن ابن عمر: ` أن رجلين اشتركا فى ظهر امرأة ، فولدت ، فدعا عمر القافة ، فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا ، فجعله بينهما `.
أخرجه الطحاوى بسند صحيح.
والأخرى: عن أبى المهلب: ` أن عمر بن الخطاب قضى فى رجل ادعاه رجلان ، كلاهما يزعم أنه ابنه ، وذلك فى الجاهلية ، فدعا عمر أم الغلام المدعى ، فقال: أذكرك بالذى هداك للإسلام لأيهما هو؟ قالت: لا والذى هدانى للإسلام ما أدرى لأيهما هو ، أتانى هذا أول الليل ، وأتانى هذا آخر الليل! فما أدرى لأيهما هو؟ قال: فدعا عمر من القافة أربعة ، ودعا ببطحاء ، فنثرها ، فأمر الرجلين المدعيين ، فوطىء كل واحد منهما بقدم ، وأمر المدعى فوطىء بقدم ثم أراه القافة ، قال.
انظروا ، فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم ، قال: فنظر القافة ، فقالوا: قد أثبتنا ، ثم فرق بينهم ، ثم سألهم رجلا رجلا ، قال: فتقادعوا ، يعنى فتتابعوا (الأصل: فتبايعوا) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين! قال: فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء ، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا! إنى لا أرد ما يرون ، اذهب فهما أبواك `.
أخرجه الطحاوى بسند صحيح أيضا.
ثم أخرج له شاهدا عن أبى الأحوص عن سماك عن مولى لبنى مخزوم قال:
` وقع رجلان على جارية فى (ظهر) [1] واحد ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما هو ، فأتيا عمر يختصمان فى الولد ، فقال عمر: ما أدرى كيف أقضى فى هذا ، فأتيا عليا ، فقال: هو بينكما ، يرثكما ، وترثانه ، وهو للباقى منكما `.
وسنده ضعيف لجهالة المخزومى.
وروى البيهقى (10/264) من طريقين عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر مثله.
وقال: ` كلتاهما منقطعة `.
قلت: لكن يشهد لهما ما تقدم من الطرق الصحيحة.
ইরওয়াউল গালীল (1578)