*1582* - (حديث ابن عمر: ` أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء ، وفى القربى ، والرقاب ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل ، والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متحول فيه ـ وفى لفظ: غير متأثل ـ ` متفق عليه (2/3) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/184 و193 و195) ومسلم (5/74) وكذا أبو داود (2879) والنسائى (2/123) والترمذى (1/258 ـ 259) وابن ماجه والطحاوى (2/249) (2396) والبيهقى (6/158 ـ 159) وأحمد (2/12 ـ 13 و55 و125) من طرق عن ابن عون عن نافع عنه.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
قلت: وزاد البيهقى فى (رواته) [1] (6/161) : ` ثم أوصى ـ يعنى: عمر ـ به إلى حفصة بنت عمر رضى الله عنهما ، ثم إلى الأكابر من آل عمر `.
وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر محمد بن رمح.
وفى نسخة ` ابن ريح ` كما على الهامش.
قلت: وهو الصواب ، فإنه الموافق لما فى ` تاريخ بغداد ` (5/378) للخطيب وقال: ` وكان ثقة ، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين `.
وروى أيضا (6/160) وكذا أبو داود (2879) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر بها كتبها ليحيى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم:
` بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن (ثمفا) [1] (وهرمة) [2] بن الأكوع ، والعبد الذى فيه ، والمائة السهم الذى بخيبر ، ورفيقه الذى فيه ، والمائة يعنى الوسق الذى أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأى من أهلها ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ، وذوى القربى ، ولا حرج على وليه إن أكل ، أو آكل ، أو شرى رقيقا منه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/184 و193 و195) ومسلم (5/74) وكذا أبو داود (2879) والنسائى (2/123) والترمذى (1/258 ـ 259) وابن ماجه والطحاوى (2/249) (2396) والبيهقى (6/158 ـ 159) وأحمد (2/12 ـ 13 و55 و125) من طرق عن ابن عون عن نافع عنه.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
قلت: وزاد البيهقى فى (رواته) [1] (6/161) : ` ثم أوصى ـ يعنى: عمر ـ به إلى حفصة بنت عمر رضى الله عنهما ، ثم إلى الأكابر من آل عمر `.
وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر محمد بن رمح.
وفى نسخة ` ابن ريح ` كما على الهامش.
قلت: وهو الصواب ، فإنه الموافق لما فى ` تاريخ بغداد ` (5/378) للخطيب وقال: ` وكان ثقة ، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين `.
وروى أيضا (6/160) وكذا أبو داود (2879) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر بها كتبها ليحيى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم:
` بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن (ثمفا) [1] (وهرمة) [2] بن الأكوع ، والعبد الذى فيه ، والمائة السهم الذى بخيبر ، ورفيقه الذى فيه ، والمائة يعنى الوسق الذى أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأى من أهلها ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ، وذوى القربى ، ولا حرج على وليه إن أكل ، أو آكل ، أو شرى رقيقا منه.
ইরওয়াউল গালীল (1582)