*163* - (لقول ابن عمر: ` أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ` (ص50) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أجده بهذا اللفظ.

وقد أورده ابن قدامة فى ` المغنى ` (1/54) كما أورده المؤلف بدون عزو.

وروى أبو داود (247) وأحمد (2/109) والبيهقى (1/244 ـ 245) من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال: ` كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرار ، وغسل البول من الثوب سبع مرار ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة مرة ، وغسل البول من الثوب مرة `.

وهذا إسناد ضعيف ، أيوب هذا ضعفه الجمهور ، وشيخه ابن عصم مختلف فيه كما بينته فى ` ضعيف أبى داود `. وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط.

فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب ، والله أعلم.

ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا فى الأمر بغسل النجاسة سبعا ، اللهم إلا الإناء الذى ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتى تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى.

ইরওয়াউল গালীল (163)