*1634* - (قول عمر: ` لا عطية إلا ما حازه الولد.. ` (2/30) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح عنه.

أخرجه البيهقى (6/170) من طريق عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: ` ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة ، فإذا مات أحدهم ، قال: مالى فى يدى ، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه ` إسناده صحيح.

وروى عن أبى موسى الأشعرى قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ` الأنحال ميراث ما لم يقبض ` وإسناده صحيح أيضا.

ثم روى من طريق النضر بن أنس قال: ` نحلنى أنس نصف داره ، قال: فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك ، فاقبضه ، فإن عمر بن الخطاب قضى فى الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض فهو ميراث ، قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها `.

قلت: ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين أبى بردة وعمر ، لكن الظاهر أن أبا بردة تلقاه من والده أبى موسى ، فإنه رواه عن عمر كما سبق.

وقال البيهقى: ` وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا:

لا تجوز صدقة حتى تقبض ، وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض `.

ইরওয়াউল গালীল (1634)