*1649* - (أثر: ` أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس ، وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه ` (2/36) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه البيهقى ` 6/270) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بخمس ماله ، وقال: لا أرضى من مالى بما وصى الله به من غنائم؟! وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف ، والربع جهد ، والثلث يجيزه القضاة `.

قلت: وهذا إسناد منقطع ، لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضى الله عنه.

ইরওয়াউল গালীল (1649)