*1670* - (عن عمر رضى الله عنه: أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجى لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله `. وقال عمر: ` سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` ليس لقاتل شىء ` رواه مالك فى الموطأ (2/52) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/867/10) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: ` أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة ، حذف ابنه بالسيف ، فأصاب ساقه ، فنزى فى جرحه فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير ، حتى أقدم عليك ، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب ، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربيعن خلفة ، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا ، قال: خذها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شىء `.

أخرجه ابن ماجه (2646) عن أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به مختصرا.

وأخرجه البيهقى (6/219) من طريق يزيد بن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد به أتم منه ولفظه: ` أن رجلا من بنى مدلج يدعى قتادة ، كانت له أم ولد ، وكان له منها ابنان ، فتزوج عليها امرأة من العرب ، فقالت: لا أرضى عنك حتى ترعى على أم

ولدك ، فأمرها أن ترعى عليها ، فأبى ابناها ذلك ، فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم … الحديث مثله ، وفى آخره: ` ثم قال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` ليس للقاتل شىء `.

قلت: وهذا إسناد صحيح ، ولكنه مرسل ، وأما قول البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 164/1) : ` هذا إسناد حسن الإسناد ، للاختلاف فى عمرو بن شعيب ، وأن أخى المقتول لم أر من صنف فى المبهمات ، سماه ، ولا يقدح ذلك فى الإسناد ، لأن أصحابه كلهم عدول `.

قلت: ليس فى الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة حتى يحكم عليه بالعدالة ، وعلى افتراض أنه صحابى فهو منقطع ، لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلا من الصحابة ، مثل زينب بنت أبى سلمة ، والربيع بنت معوذ ، وغالب روايته عن التابعين.

ثم إن الاختلاف الذى فى عمرو ، لا يؤثر ، فإن الراجح فيه أنه فى نفسه ثقة ، وإنما ينزل حديثه إلى رتبة الحسن إذا روى عن أبيه عن جده ، كما هو مبسوط فى ترجمته من ` التهذيب ` وغيره.

(تنبيه) : تبين من هذا التخريج أن رواية الكتاب ملفقة من رواية ` الموطأ ` و` السنن ` للبيهقى ، فإن تصريح (عمر) [1] بالسماع ليس عند الموطأ ، وإنما عند البيهقى.

ثم إن الحديث المرفوع منه روى موصولا من طريق محمد بن سليمان بن أبى داود أخبرنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` ليس لقاتل ميراث `.

أخرجه الدار قطنى (465) .

وأعله ابن عبد الهادى فى ` التنقيح ` (3/249) بقوله: ` فى سنده محمد بن سليمان ، قال أبو حاتم: منكر الحديث: قال شيخنا: هذا إسناد لا يثبت ، وهو غير مخرج فى شىء من السنن والصواب ما تقدم من رواية مالك عن يحيى بن سعيد `.

قلت: محمد بن سليمان هو الملقب ب ` بومة ` ، وهو صدوق كما فى ` التقريب ` وقد وثقه غير أبى حاتم جماعة ، فإعلاله بشيخه عبد الله بن جعفر والد على بن المدينى أولى فإنه ضعيف.

ولكنه لم يتفرد به ، فقد أخرجه الدارقطنى عقبه من طريق أبى قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد به.

وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكن أعله ابن القطان بأن سعيدا لم يسمع من عمر.

ইরওয়াউল গালীল (1670)