*1672* - (عن ابن عباس مرفوعا: ` من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن

لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث ` رواه أحمد (2/52) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف بهذا اللفظ.

والقول فى هذا العزو كسابقه ، فليس هو فى ` المسند ` وإنما أخرجه البيهقى (6/220) من طريق عبد الرزاق عن رجل ـ قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق ـ عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سند ضعيف ، عمرو بن برق ضعيف عندهم ، كما قال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/85) .

ইরওয়াউল গালীল (1672)