*1677* - (حديث جابر قال: ` جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله

ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقضى الله فى ذلك.

فنزلت آية المواريث فدعا النبى صلى اله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ومابقى فهو لك ` رواه أبو داود وصححه الترمذى والحاكم.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه أبو داود (2892) والترمذى (2/11) وكذا الدارقطنى (458) والحاكم (4/333 ـ 334) والبيهقى (6/229) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به ، وقال الترمذى: ` هذا حديث صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل `.

قلت: وهو مختلف فيه ، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ، وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى.

وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: ` هاتان بنتا ثابت بن قيس `.

أخرجه أبو داود (2891) والدارقطنى والبيهقى وقال أبو داود والبيهقى: ` هذا خطأ ، إنما هو سعد بن الربيع `.

ইরওয়াউল গালীল (1677)