*1683* - (حديث ابن مسعود: ` وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت ` رواه البخارى مختصرا (2/62) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (2890) والترمذى (2/11) والدارمى (2/348 ـ 349) وابن ماجه (2721) والدارقطنى (458) والحاكم (4/334 ـ 335) والبيهقى (6/229 ، 230) والطيالسى (375) وأحمد (1/389 ، 428 ، 440 ، 463) من طرق عن أبى قيس الأودى عن هزيل بن شرحبيل قال: ` جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن ، وأخت لأب وأم ، فقالا: للابنة {النصف} ، وللأخت من الأب والأم مابقى ، وقالا له:
انطلق إلى عبد الله ، فاسأله ، فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله ، فذكر ذلك له ، وأخبره بما قالا ، قال عبد الله: (قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين) ولكن أقضى … `. الحديث والسياق للترمذى وقال: ` حديث حسن صحيح `.
قلت: وهو على شرط البخارى وقول الحاكم: ` على شرطهما ، ولم يخرجاه ` وهم ، وقد أخرجه البخارى فى ` صحيحه ` (4/287) مختصرا كما قال المصنف ولفظه: ` لأقضين فيها بقضاء النبى صلى الله عليه وسلم ، أو قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقى فللأخت ` وهكذا أخرجه ابن الجارود (962) .
وزاد الطيالسى ، وهو رواية لأحمد والبيهقى: ` فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول ابن مسعود ، فقال أبو موسى لا تسألونى عن شىء مادام هذا الحبر بين أظهركم ` وإسنادها صحيح.
وزاد أحمد من طريق ابن أبى ليلى عن قيس بعد قوله: ` وما أنا من المهتدين `: ` إن أخذت بقوله ، وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (2890) والترمذى (2/11) والدارمى (2/348 ـ 349) وابن ماجه (2721) والدارقطنى (458) والحاكم (4/334 ـ 335) والبيهقى (6/229 ، 230) والطيالسى (375) وأحمد (1/389 ، 428 ، 440 ، 463) من طرق عن أبى قيس الأودى عن هزيل بن شرحبيل قال: ` جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن ، وأخت لأب وأم ، فقالا: للابنة {النصف} ، وللأخت من الأب والأم مابقى ، وقالا له:
انطلق إلى عبد الله ، فاسأله ، فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله ، فذكر ذلك له ، وأخبره بما قالا ، قال عبد الله: (قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين) ولكن أقضى … `. الحديث والسياق للترمذى وقال: ` حديث حسن صحيح `.
قلت: وهو على شرط البخارى وقول الحاكم: ` على شرطهما ، ولم يخرجاه ` وهم ، وقد أخرجه البخارى فى ` صحيحه ` (4/287) مختصرا كما قال المصنف ولفظه: ` لأقضين فيها بقضاء النبى صلى الله عليه وسلم ، أو قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقى فللأخت ` وهكذا أخرجه ابن الجارود (962) .
وزاد الطيالسى ، وهو رواية لأحمد والبيهقى: ` فأتوا أبا موسى فأخبروه بقول ابن مسعود ، فقال أبو موسى لا تسألونى عن شىء مادام هذا الحبر بين أظهركم ` وإسنادها صحيح.
وزاد أحمد من طريق ابن أبى ليلى عن قيس بعد قوله: ` وما أنا من المهتدين `: ` إن أخذت بقوله ، وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم `.
ইরওয়াউল গালীল (1683)