*1696* - (روى سعيد بسنده: ` كان لبنت حمزة مولى أعتقته ، فمات وترك ابنته ومولاته ، فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وأعطى مولاته

بنت حمزة النصف ` ورواه النسائى وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه (2/75) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه ابن ماجه (2734) وكذا الحاكم (4/66) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة (قال محمد يعنى ابن أبى ليلى وهى أخت ابن شداد ، لأمه) قالت: مات مولاى ، وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينى ، وبين ابنته ، فجعل لى النصف ، ولها النصف `.

قلت: وابن أبى ليلى ضعيف لسوء حفظه ، قال الحافظ فى ` التلخيص `: (3/80) : ` أعله النسائى بالإرسال ، وصحح هو والدارقطنى الطريق المرسلة وفى الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطنى `.

قلت: والمرسل أخرجه الدارمى (2/337) والبيهقى (6/241 و10/302) من طرق عن عبد الله بن شداد: ` أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها ، فمات ، وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته ، ومولاته بنت حمزة نصفين `.

وقال البيهقى: ` والحديث منقطع `.

قال: ` وكل هؤلاء الرواة عن عبد الله بن شداد أجمعوا على أن ابنة حمزة هى المعتقة ` وله طريق أخرى عن بنت حمزة ،.

يرويه قتادة عن سلمى بنت حمزة: ` أن مولاها مات ، وترك ابنته ، فورث النبى صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وورث يعلى النصف ، وكان ابن سلمى `.

أخرجه أحمد (6/405) .

وقال الهيثمى (4/231) : ` ولها عند الطبرانى قالت:

مات مولى لى ، وترك ابنته ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينى وبين ابنته ، فجعل لى النصف ولها النصف.

رواه الطبرانى بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح ، ورجال أحمد كذلك ، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى `.

وقال البيهقى: ` وقد روى من أوجه أخر مرسلا ، وبعضها يؤكد بعضا `.

وحديث ابن عباس عند الدارقطنى (460) من طريق سليمان بن داود المنقرى ، أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: ` أن مولى لحمزة ، فتوفى فترك ابنته وابنة حمزة … `.

قلت: وسليمان بن داود هو الشاذكونى متهم بالوضع.

ইরওয়াউল গালীল (1696)