*1702* - (روى عن على وعبد الله: ` أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم ` وروى ذلك عن عمر فى العمة والخالة (2/79) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (6/217) من طريق الحسن بن عيسى أنبأنا جرير عن المغيرة عن أصحابه: ` كان على وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم ، أعطوا القرابة ، أعطو بنت البنت المال كله ، والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ ، وابنة الأخت للأم أو للأب والأم ، أو للأب ، والعمة وابنة العم ، وابنة بنت الابن ، والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال ، إذا لم يوجد غيره ، فإن وجد ابنة بنت ، وابنة أخت ، فالنصف والنصف ، وإن كانت عمة وخالة ، فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان `.
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة ، وهو ابن مقسم الضبى الكوفى ، وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم وإن كانوا لم يسموا.
والحسن بن عيسى هو ابن ماسرجس النيسابورى من شيوخ مسلم.
وروى الدارمى (2/367) والبيهقى أيضا من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال: ` الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذى رحم بمنزلة الرحم التى تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة `.
لكن محمد بن سالم وهو الهمدانى ضعيف.
وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال:
` أتى عبد الله فى إخوة لأم مع الأم ، فأعطى الإخوة من الأم الثلث.
وأعطى الأم سائر المال ، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن ، مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ولا على زوج `.
أخرجه الطحاوى (2/431) بإسناد صحيح.
وأخرجه هو والدارقطنى (ص 467) والبيهقى من طريق الشعبى قال: ` أتى زياد فى رجل مات وترك عمته وخالته ، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا ، قال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، والخالة بمنزلة الأخت ، فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث `.
وإسناده صحيح ، رجاله ثقات ، رجال مسلم ، غير زياد وهو ابن حدير الأسدى وهو تابعى ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطنى منسوبا فقال: ` زياد بن أبى سفيان `.
وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير ، فإن زياد بن أبى سفيان ، هو زياد ابن أبيه الأمير ، قال الذهبى فى ` الميزان `: ` لا يعرف له صحبة ، مع أنه ولد عام الهجرة.
قال ابن حبان فى ` الضعفاء `: ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك `.
ثم ساق الذهبى له هذا الأثر عن عمر ، فتبين أن السند إليه ضعيف.
والله أعلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (6/217) من طريق الحسن بن عيسى أنبأنا جرير عن المغيرة عن أصحابه: ` كان على وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم ، أعطوا القرابة ، أعطو بنت البنت المال كله ، والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ ، وابنة الأخت للأم أو للأب والأم ، أو للأب ، والعمة وابنة العم ، وابنة بنت الابن ، والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال ، إذا لم يوجد غيره ، فإن وجد ابنة بنت ، وابنة أخت ، فالنصف والنصف ، وإن كانت عمة وخالة ، فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان `.
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة ، وهو ابن مقسم الضبى الكوفى ، وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم وإن كانوا لم يسموا.
والحسن بن عيسى هو ابن ماسرجس النيسابورى من شيوخ مسلم.
وروى الدارمى (2/367) والبيهقى أيضا من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال: ` الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذى رحم بمنزلة الرحم التى تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة `.
لكن محمد بن سالم وهو الهمدانى ضعيف.
وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال:
` أتى عبد الله فى إخوة لأم مع الأم ، فأعطى الإخوة من الأم الثلث.
وأعطى الأم سائر المال ، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن ، مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ولا على زوج `.
أخرجه الطحاوى (2/431) بإسناد صحيح.
وأخرجه هو والدارقطنى (ص 467) والبيهقى من طريق الشعبى قال: ` أتى زياد فى رجل مات وترك عمته وخالته ، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا ، قال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، والخالة بمنزلة الأخت ، فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث `.
وإسناده صحيح ، رجاله ثقات ، رجال مسلم ، غير زياد وهو ابن حدير الأسدى وهو تابعى ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطنى منسوبا فقال: ` زياد بن أبى سفيان `.
وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير ، فإن زياد بن أبى سفيان ، هو زياد ابن أبيه الأمير ، قال الذهبى فى ` الميزان `: ` لا يعرف له صحبة ، مع أنه ولد عام الهجرة.
قال ابن حبان فى ` الضعفاء `: ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك `.
ثم ساق الذهبى له هذا الأثر عن عمر ، فتبين أن السند إليه ضعيف.
والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (1702)