*1770* - (روى سعيد عن أبى قلابة قال: ` كن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار ` (2/127) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه البيهقى (10/325) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن خالد عن أبى قلابة به.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ، ولكنه مرسل.

إلا أنه قد أخرج البيهقى (7/95) من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال: ` استأذنت عليها ، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان ، قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق ، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم `.

قلت: وإسناده صحيح ، وقال البيهقى عقبه:

` وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم ، فاذا قضى أرخته دونه `.

‌‌باب أحكام أم الولد

ইরওয়াউল গালীল (1770)