*1799* - (وعن أنس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ` رواه أبو داود (2/139) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (4106) وعنه البيهقى (7/95) من طريق أبى جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس به.

قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات ، وأبو جميع ، وثقه ابن معين وغيره ، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس ، فقول الحافظ فى ` التقريب `: ` مقبول `.

مما لا وجه له عندى بعد توثيق من ذكرنا إياه ، ورواية جماعة من الثقات عنه.

على أنه قد تابعه سلام بن أبى الصهباء عن ثابت كما قال البيهقى ، وهو وإن كان قد ضعف ، فلا يضره ذلك فى المتابعات إن شاء الله تعالى.

ইরওয়াউল গালীল (1799)