*180* - (قول عائشة: ` كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى به `. متفق عليه (ص 53) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه مسلم (1/164 ، 165) وأبو عوانة (1/204 ـ 206) وأبو داود (371 ، 372) والنسائى (1/56) والترمذى (1/199) وابن ماجه (537 ـ 539) والطحاوى (1/29) والطيالسى (1401) وأحمد (6/35 ، 43 ، 67 ، 97 ، 101 ، 125 ، 132 ، 135 ، 193 ، 213 ، 239 ، 255 ، 263 ، 280) من طرق عنها.
واللفظ لأحمد وأبى داود.
ولم يروه البخارى خلافا لما ذكره المصنف.
وقد قال مجد الدين ابن تيمية فى ` المنتقى `: ` رواه الجماعة إلا البخارى `.
وله عنها الغسل ، ويأتى قريبا.
وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: ` كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا ، وأمسحه أو أغسله ـ شك الحميدى ـ إذا كان رطبا `.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وتردد الحميدى بين المسح والغسل لا يضر ، فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخارى (1/64) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود ،
والترمذى وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: كنت أغلسه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه بقع الماء.
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة ، ففيه رد على البزار حيث قال: ` لم يسمع منها `.
وأما المسح: فأخرجه أحمد (6/243) والبيهقى (2/418) من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه ، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة فى صحيحه
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه مسلم (1/164 ، 165) وأبو عوانة (1/204 ـ 206) وأبو داود (371 ، 372) والنسائى (1/56) والترمذى (1/199) وابن ماجه (537 ـ 539) والطحاوى (1/29) والطيالسى (1401) وأحمد (6/35 ، 43 ، 67 ، 97 ، 101 ، 125 ، 132 ، 135 ، 193 ، 213 ، 239 ، 255 ، 263 ، 280) من طرق عنها.
واللفظ لأحمد وأبى داود.
ولم يروه البخارى خلافا لما ذكره المصنف.
وقد قال مجد الدين ابن تيمية فى ` المنتقى `: ` رواه الجماعة إلا البخارى `.
وله عنها الغسل ، ويأتى قريبا.
وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: ` كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا ، وأمسحه أو أغسله ـ شك الحميدى ـ إذا كان رطبا `.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وتردد الحميدى بين المسح والغسل لا يضر ، فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخارى (1/64) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود ،
والترمذى وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: كنت أغلسه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه بقع الماء.
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة ، ففيه رد على البزار حيث قال: ` لم يسمع منها `.
وأما المسح: فأخرجه أحمد (6/243) والبيهقى (2/418) من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه ، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة فى صحيحه
ইরওয়াউল গালীল (180)