*189* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو قطعة من حديث عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت

أبى حبيش كانت تستحاض ، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: ` ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة ، فدعى الصلاة ، وإذا أدبرت ، فاغتسلى وصلى `.

رواه البخارى (1/86 ، 89 ، 91 ، 92) ومسلم (1/180) وأبو عوانة (1/319) وأبو داود (282 ، 283) والترمذى (1/217 ـ 219) والدارمى (1/198) وابن ماجه (620 ، 621) والطحاوى (1/61 ، 62) والدارقطنى (ص 76) والبيهقى (1/116 ، 323 ، 330 ، 343) وأحمد (6/194) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.

وزاد البخارى وغيره ، ` وقال: توضئى لكل صلاة `.

وقد تقدم الحديث بهذه الزيادة (110 ، 111) .

ইরওয়াউল গালীল (189)