*1898* - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: ` تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها ، قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها (ص 173) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (174/2) والحاكم (2/199) والبيهقى (7/208) من طريق أبى غسان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: ` جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول؟ قال: لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
وقال الهيثمى فى ` مجمع الزوائد ` (4/267) : ` رواه الطبرانى فى ` الأوسط ` ، ورجاله رجال الصحيح `.
وأخرج ابن أبى شيبة (7/44/2) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: ` أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح! لو أدرككم عمر ، لنكلكم `.
قلت: وإسناده صحيح.
وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار:
` أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها ، فأخرج شيئا من ماله ، فتزوجها به ليحلها له ، فقال: لا ، ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: لا ، حتى ينكحها مرتغبا لنفسه ، حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه ، فإذا فعل ذلك ، لم يحل له حتى يذوق العسيلة `.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) .
قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد ، رجاله رجال الصحيح ، غير موسى ابن أبى الفرات وهو ثقة ، وثقه ابن معين وأبو حاتم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (174/2) والحاكم (2/199) والبيهقى (7/208) من طريق أبى غسان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: ` جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول؟ قال: لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
وقال الهيثمى فى ` مجمع الزوائد ` (4/267) : ` رواه الطبرانى فى ` الأوسط ` ، ورجاله رجال الصحيح `.
وأخرج ابن أبى شيبة (7/44/2) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: ` أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح! لو أدرككم عمر ، لنكلكم `.
قلت: وإسناده صحيح.
وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار:
` أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها ، فأخرج شيئا من ماله ، فتزوجها به ليحلها له ، فقال: لا ، ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: لا ، حتى ينكحها مرتغبا لنفسه ، حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه ، فإذا فعل ذلك ، لم يحل له حتى يذوق العسيلة `.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) .
قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد ، رجاله رجال الصحيح ، غير موسى ابن أبى الفرات وهو ثقة ، وثقه ابن معين وأبو حاتم.
ইরওয়াউল গালীল (1898)