*1919* - (حديث مالك فى الموطأ عن ابن شهاب قال: ` كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر ، أسلمت يوم الفتح وبقى صفوان حتى شهد حنينا والطائف ، وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/543/44) عن ابن شهاب أنه بلغه: ` أن نساء كن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن ، وهن غير مهاجرات ، وأزواجهن حين أسلمن كفار ، منهن بنت الوليد بن المغيرة ، وكانت تحت صفوان بن أمية ، فأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ، وأن يقدم عليه ، فإن رضى أمرا قبله ، وإلا سيره شهرين ، فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ، ناداه على رءوس الناس ، فقال: يا محمد! إن هذا وهب بن عمير جاءنى بردائك ، وزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك ، فإن رضيت أمرا قبلته ، وإلا سيرتنى شهرين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب ، فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير أربعة أشهر ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوزان بحنين ، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده ، فقال صفوان: أطوعا أم كرها ، فقال: بل طوعا ، فأعاره الأداة والسلاح التى عنده ، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر ، فشهد حنينا والطائف ، وهو كافر ، وامرأته مسلمة ، لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته ، حتى أسلم صفوان ، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح `.

قلت: وهذا إسناد مرسل أو معضل ، وقال ابن عبد البر:

` لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير ، وابن شهاب إمام أهلها ، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله `.

ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه قال: ` كان بين إسلام صفوان ، وبين إسلام امرأته نحو من شهر `.

وأخرجه البيهقى (7/186 ـ 187) من طريق مالك ، وزاد: ` وبهذا الإسناد عن ابن شهاب قال: ` لم يبلغنى أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها `.

وروى البخارى (3/468) والبيهقى (7/187) عن ابن جريج: وقال عطاء عن ابن عباس: ` كان المشركون على منزلتين من النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ، ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، وإن هاجر عبد منهم أو أمة ، فهما حران ولهما ما للمهاجرين `.

وقد أعل هذا الإسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراسانى ، وأن ابن جريج لم يسمع منه ، وعطاء الخراسانى لم يسمع ابن عباس ، وأجاب عنه الحافظ بما حاصله أنه يجوز أن يكون عطاء هذا هو ابن أبى رباح ، فراجع كلامه فى ذلك فى ` الفتح ` (9/368) .

ইরওয়াউল গালীল (1919)