*1931* - (حديث ابن عمرو مرفوعا: ` لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ` رواه أحمد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أحمد (2/176 ـ 177) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ، ولا يحل لثلاثة نفر ، يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما `.
قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه أحمد (2/176 ـ 177) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ، ولا يحل لثلاثة نفر ، يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما `.
قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه.
ইরওয়াউল গালীল (1931)