*1935* - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` ولى العقد الزوج ` رواه الدارقطنى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الدارقطنى فى ` سننه ` (ص 407) وابن أبى حاتم فى ` تفسيره ` (1/55/1) معلقا ، وكذا البيهقى (7/251 ـ 252) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به ، وقال البيهقى: ` وهذا غير محفوظ ، وابن لهيعة غير محتج به `.

وأخرجه ابن جرير فى ` تفسيره ` (2/339) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو ` لم يذكر فى إسناده: ` عن أبيه عن جده `.

فهو معضل.

والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.

أخرجه عنه ابن أبى شيبة (7/41/2) وابن جرير (2/337) والبيهقى (7/251) من طريق عيسى بن عاصم عن شريح قال: ` سألنى على رضى الله عنه عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: قلت هو الولى ، قال: لا بل هو الزوج `.

قلت: وإسناده صحيح.

وهذا المعنى هو الراجح فى تفسير الآية (إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) .

على ماهو مبين فى تفسير ابن جرير.

ثم رأيت السيوطى قال فى ` الدر المنثور ` (1/292) مخرجا للحديث: ` أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى فى ` الأوسط ` والبيهقى بسند حسن عن ابن عمرو `.

قلت: وهذا التحسين خطأ منه أو تساهل لأن مداره على ابن لهيعة عند جميع من ذكرنا وكذلك هو عند الطبرانى فقال الهيثمى (6/320) بعد عزوه إليه: ` وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف `.

‌‌فصل فيما يسقط الصداق وينصفه

ইরওয়াউল গালীল (1935)