*1939* - (عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: ` لها صداق
نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت ` رواه أبو داود والترمذى وصححه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله طرق عنه:
الأولى: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه.
أخرجه أبو داود (2115) والنسائى (2/89 و113) والترمذى (1/214) والدارمى (2/155) وابن ماجه (1891) وابن الجارود (718) وابن حبان (1260) والبيهقى (7/245) وابن أبى شيبة (7/46/1) وعبد الرزاق (10898) وأحمد (4/279 ـ 280 و280) من طرق عن منصور به.
وقال الترمذى والسياق له: ` حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه `.
وقال البيهقى: ` إسناده صحيح `.
قلت: وهو على شرط الشيخين.
وتابعه الشعبى عن علقمة به أتم منه ، ولفظه: ` أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يجمعها إليه حتى مات ، فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على من هذه ، فأتوا غيرى ، فاختلفوا إليه فيها شهرا ، ثم قالوا له فى آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك ، وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك؟ قال.
سأقول فيها بجهد رأيى ، فإن كان صوابا ، فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمنى ، ومن الشيطان ، والله ورسوله منه براء ، أرى أن أجعل لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، قال: وذلك بسمع أناس من أشجع ، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق ، قال: فما رئى عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه `.
وفى رواية:
` وذلك بحضرة ناس من أشجع ، فقام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعى فقال: أشهد أنك قضيت بمثل الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق ، فما رئى عبد الله فرح بشىء بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة `.
أخرجه النسائى والسياق له ، وابن حبان (1263) والرواية الأخرى له والحاكم (2/180) وعند البيهقى (7/245) وأحمد (4/280) وابن أبى شيبة (7/46/2) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى به ، وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم `.
ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
الثانية: عن مسروق عنه به نحوه مختصرا.
أخرجه أبو داود (2114) والنسائى وابن ماجه (1891) وابن حبان (1265) وابن أبى شيبة وأحمد (4/280) وعنه الحاكم وعنه البيهقى ، كلهم عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن فراس عن الشعبى عن مسروق ، وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى ، وقال البيهقى: ` وإسناد صحيح ، وقد سمى فيه معقل بن سنان ، وهو صحابى مشهور `.
الثالثة: عن الأسود عنه مثل رواية علقمة: أخرجه النسائى وابن حبان وأحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود معا ، وقال النسائى: ` لا أعلم أحدا قال فى هذا الحديث ` الأسود ` غير زائدة `.
قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى ` التقريب ` ، فالزيادة مقبولة والسند صحيح على شرطهما أيضا.
الرابعة: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود:
` أن عبد الله بن مسعود أتى فى رجل … ` فذكره نحوه وفيه: ` فقام ناس من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا فى بروع بنت واشق ، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعى كما قضيت ، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم `.
أخرجه أبو داود (2116) والبيهقى (7/246) وأحمد (1/430 ـ 431 و447 و4/279) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس وأبى حسان عن عبد الله بن عتبة.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، وقال البيهقى عقبه: ` هذا الاختلاف فى تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث ، فإن جميع هذه الروايات صحاح ، وفى بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، فكان بعض الرواة سمى منهم واحدا ، وبعضهم سمى اثنين ، وبعضهم أطلق ولم يسم ، وبمثله لا يرد الحديث ، ولولا ثقة من رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى `.
قلت: وفى كلامه إشارة إلى الرد على الشافعى رحمه الله فى قوله: ` ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله `.
فقد ثبت من وجوه كما تقدم بيانه والله أعلم.
نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت ` رواه أبو داود والترمذى وصححه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله طرق عنه:
الأولى: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه.
أخرجه أبو داود (2115) والنسائى (2/89 و113) والترمذى (1/214) والدارمى (2/155) وابن ماجه (1891) وابن الجارود (718) وابن حبان (1260) والبيهقى (7/245) وابن أبى شيبة (7/46/1) وعبد الرزاق (10898) وأحمد (4/279 ـ 280 و280) من طرق عن منصور به.
وقال الترمذى والسياق له: ` حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه `.
وقال البيهقى: ` إسناده صحيح `.
قلت: وهو على شرط الشيخين.
وتابعه الشعبى عن علقمة به أتم منه ، ولفظه: ` أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يجمعها إليه حتى مات ، فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على من هذه ، فأتوا غيرى ، فاختلفوا إليه فيها شهرا ، ثم قالوا له فى آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك ، وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك؟ قال.
سأقول فيها بجهد رأيى ، فإن كان صوابا ، فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمنى ، ومن الشيطان ، والله ورسوله منه براء ، أرى أن أجعل لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، قال: وذلك بسمع أناس من أشجع ، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق ، قال: فما رئى عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه `.
وفى رواية:
` وذلك بحضرة ناس من أشجع ، فقام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعى فقال: أشهد أنك قضيت بمثل الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق ، فما رئى عبد الله فرح بشىء بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة `.
أخرجه النسائى والسياق له ، وابن حبان (1263) والرواية الأخرى له والحاكم (2/180) وعند البيهقى (7/245) وأحمد (4/280) وابن أبى شيبة (7/46/2) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى به ، وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم `.
ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
الثانية: عن مسروق عنه به نحوه مختصرا.
أخرجه أبو داود (2114) والنسائى وابن ماجه (1891) وابن حبان (1265) وابن أبى شيبة وأحمد (4/280) وعنه الحاكم وعنه البيهقى ، كلهم عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن فراس عن الشعبى عن مسروق ، وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى ، وقال البيهقى: ` وإسناد صحيح ، وقد سمى فيه معقل بن سنان ، وهو صحابى مشهور `.
الثالثة: عن الأسود عنه مثل رواية علقمة: أخرجه النسائى وابن حبان وأحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود معا ، وقال النسائى: ` لا أعلم أحدا قال فى هذا الحديث ` الأسود ` غير زائدة `.
قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى ` التقريب ` ، فالزيادة مقبولة والسند صحيح على شرطهما أيضا.
الرابعة: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود:
` أن عبد الله بن مسعود أتى فى رجل … ` فذكره نحوه وفيه: ` فقام ناس من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا فى بروع بنت واشق ، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعى كما قضيت ، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم `.
أخرجه أبو داود (2116) والبيهقى (7/246) وأحمد (1/430 ـ 431 و447 و4/279) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس وأبى حسان عن عبد الله بن عتبة.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، وقال البيهقى عقبه: ` هذا الاختلاف فى تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث ، فإن جميع هذه الروايات صحاح ، وفى بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، فكان بعض الرواة سمى منهم واحدا ، وبعضهم سمى اثنين ، وبعضهم أطلق ولم يسم ، وبمثله لا يرد الحديث ، ولولا ثقة من رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى `.
قلت: وفى كلامه إشارة إلى الرد على الشافعى رحمه الله فى قوله: ` ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله `.
فقد ثبت من وجوه كما تقدم بيانه والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (1939)