*1941* - (روى عن على: ` لكل مطلقة متاع ` (ص 201) .

أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ: ` لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة ، وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف ، حقا على المتقين) `.

ذكره فى ` الدر المنثور ` (1/310) قال: ` وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى ` ناسخه ` وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال: ` لكل مطلقة متعة ، إلا التى يطلقها ، ولم يدخل بها ، وقد فرض لها ، كفى بالنصف متاعا `.

قلت: وهو فى ` الموطأ ` (2/573/45) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (7/257) عن نافع عن ابن عمر.

وهذا إسناد صحيح.

ইরওয়াউল গালীল (1941)