*1957* - (روى أحمد فى المسند: أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال: لولا أنا نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أحمد (5/441) من طريق قيس بن الربيع حدثنا عثمان بن سابور رجل من بنى أسد عن شقيق أو نحوه (شك قيس) أن سلمان دخل عليه رجل..... الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإنه ضعيف.
وشيخه عثمان بن سابور لم أجد من ترجمه ، ولم يورده ابن أبى حاتم ، ولا الحافظ فى ` التعجيل `!
لكن له طريق أخرى عن شقيق.
أخرجه الحاكم (4/123) عن سلمان بن قرم عن الأعمش عنه قال: ` دخلت أنا وصاحب لى على سلمان رضى الله عنه ، فقرب إلينا خبزا وملحا ، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم.
فقال صاحبى: لو كان فى ملحنا سعتر ، فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها ، فجاء بسعتر فألقاه فيه ، فلما أكلنا ، قال صاحبى: الحمد لله الذى قنعنا بما رزقنا ، فقال سليمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتى مرهونة عند البقال! `.
وقال: ` صحيح الإسناد `.
ووافقه الذهبى!
قلت: كلا فإن سليمان بن قرم أورده الذهبى نفسه فى ` الضعفاء ` وقال: ` قال يحيى: ليس بشىء ، وقال النسائى: ليس بقوى `.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` سيىء الحفظ `.
وأورده الهيثمى فى ` المجمع ` (8/179) باللفظ الأول وقال: ` رواه أحمد والطبرانى فى ` الكبير ` و` الأوسط ` بأسانيد ، وأحد أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح `.
ثم ساق باللفظ الثانى وقال: ` رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسى وهو ثقة `.
قلت: لعله من غير طريق سليمان بن قرم ، والله أعلم.
وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الحسن بن الرماس حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدى قال: سمعت سلمان الفارسى يقول:
` نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف `.
ذكره شاهدا لرواية سليمان بن قرم وقال الذهبى: ` قلت: سنده لين `.
قلت: والحسن هذا وشيخه عبد الرحمن لم أعرفهما.
لكن للحديث شاهد عن أنس قال: ` كنا عند عمر ، فقال: نهينا عن التكلف `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أحمد (5/441) من طريق قيس بن الربيع حدثنا عثمان بن سابور رجل من بنى أسد عن شقيق أو نحوه (شك قيس) أن سلمان دخل عليه رجل..... الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإنه ضعيف.
وشيخه عثمان بن سابور لم أجد من ترجمه ، ولم يورده ابن أبى حاتم ، ولا الحافظ فى ` التعجيل `!
لكن له طريق أخرى عن شقيق.
أخرجه الحاكم (4/123) عن سلمان بن قرم عن الأعمش عنه قال: ` دخلت أنا وصاحب لى على سلمان رضى الله عنه ، فقرب إلينا خبزا وملحا ، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم.
فقال صاحبى: لو كان فى ملحنا سعتر ، فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها ، فجاء بسعتر فألقاه فيه ، فلما أكلنا ، قال صاحبى: الحمد لله الذى قنعنا بما رزقنا ، فقال سليمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتى مرهونة عند البقال! `.
وقال: ` صحيح الإسناد `.
ووافقه الذهبى!
قلت: كلا فإن سليمان بن قرم أورده الذهبى نفسه فى ` الضعفاء ` وقال: ` قال يحيى: ليس بشىء ، وقال النسائى: ليس بقوى `.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` سيىء الحفظ `.
وأورده الهيثمى فى ` المجمع ` (8/179) باللفظ الأول وقال: ` رواه أحمد والطبرانى فى ` الكبير ` و` الأوسط ` بأسانيد ، وأحد أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح `.
ثم ساق باللفظ الثانى وقال: ` رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسى وهو ثقة `.
قلت: لعله من غير طريق سليمان بن قرم ، والله أعلم.
وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الحسن بن الرماس حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدى قال: سمعت سلمان الفارسى يقول:
` نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف `.
ذكره شاهدا لرواية سليمان بن قرم وقال الذهبى: ` قلت: سنده لين `.
قلت: والحسن هذا وشيخه عبد الرحمن لم أعرفهما.
لكن للحديث شاهد عن أنس قال: ` كنا عند عمر ، فقال: نهينا عن التكلف `.
ইরওয়াউল গালীল (1957)