*197* - (روى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: ` فى الذى يأتى امرأته وهى حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار `. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة (ص 57) [1] .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

رواه أبو داود (264) والنسائى (1/55 ، 66 ـ 67)

والدارمى (1/254) وابن ماجه (640) وابن الجارود فى ` المنتقى ` (ص 58) والدارقطنى (ص 410) والحاكم (1/171 ـ 172) والبيهقى (1/314) وأحمد (1/230 ، 237 ، 272 ، 286 ، 312 ، 325) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبى وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركمانى وابن القيم وابن حجرالعسقلانى

واستحسنه الإمام أحمد ، كما فعلت ذلك فى ` صحيح أبى داود ` (256) .

وقد روى الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ ، ولكن طرقها كلها واهية كما بينته فى ` ضعيف سنن أبى داود ` (42) فلا يعارض بها هذا اللفظ ، وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث: ` هكذا الرواية الصحيحة ، قال: دينار أو نصف دينار `.

وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال: ` إذا أصابها فى أول الدم فدينار ، وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار `. رواه أبو داود وغيره ، وقد روى مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا فى ` صحيح أبى داود ` (257 ، 258) .

وجاء فى بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخيير راجع الى حال المتصدق من اليسار أو الضيق ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (197)