*2001* - (قال جابر: ` من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (7/195) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: ` قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها … ) الخ.
وقال: ` رواه مسلم فى ` الصحيح ` عن قتيبة بن سعيد `.
قلت: هو عند مسلم كما قال (4/156) لكنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال به على لفظ قبله ، ليس فيه هذه الزيادة: ` من بين يديها … `.
وزاد فى رواية له وكذا الطحاوى فى ` شرح المعانى ` (2/23) من طريق الزهرى عن محمد بن المنكدر: ` إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك فى صمام واحد `.
وأخرجه ابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (8/93/2) من هذه الطريق بلفظ: ` كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحا
كبيرا ، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار ، فأراد أن يأتيها ، فقالت: لا ، إلا كما نفعل ، قال: فأخبر ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (فذكر الآية) قائما وقاعدا ومضجعا ، بعد أن يكون فى صمام واحد `.
وتابعه ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم به بلفظ: ` مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك فى الفرج `.
أخرجه الطحاوى وابن أبى حاتم كما فى ` تفسير ابن كثير ` (1/514) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخارى (3/207) ومسلم أيضا وأبو داود (2163) والنسائى فى ` عشرة النساء ` من ` السنن الكبرى ` (76 ـ 1 ـ 2) والترمذى (2/162) والدارمى (1/258 ـ 259 ، 2/145 ـ 146) وابن ماجه (1925) والبيهقى (7/195) والبغوى فى ` حديث على بن الجعد ` (79/1) وابن جرير فى ` تفسيره ` (2/234 ـ 235) من طرق عن محمد بن المنكدر به دون الزيادة.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس خرجته فى ` آداب الزفاف ` (ص 24 ـ 25) وذكرت لفظه هناك ، وآخر من حديث ابن عمر عند النسائى بسند صحيح.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (7/195) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: ` قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها … ) الخ.
وقال: ` رواه مسلم فى ` الصحيح ` عن قتيبة بن سعيد `.
قلت: هو عند مسلم كما قال (4/156) لكنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال به على لفظ قبله ، ليس فيه هذه الزيادة: ` من بين يديها … `.
وزاد فى رواية له وكذا الطحاوى فى ` شرح المعانى ` (2/23) من طريق الزهرى عن محمد بن المنكدر: ` إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك فى صمام واحد `.
وأخرجه ابن عساكر فى ` تاريخ دمشق ` (8/93/2) من هذه الطريق بلفظ: ` كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحا
كبيرا ، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار ، فأراد أن يأتيها ، فقالت: لا ، إلا كما نفعل ، قال: فأخبر ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (فذكر الآية) قائما وقاعدا ومضجعا ، بعد أن يكون فى صمام واحد `.
وتابعه ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم به بلفظ: ` مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك فى الفرج `.
أخرجه الطحاوى وابن أبى حاتم كما فى ` تفسير ابن كثير ` (1/514) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخارى (3/207) ومسلم أيضا وأبو داود (2163) والنسائى فى ` عشرة النساء ` من ` السنن الكبرى ` (76 ـ 1 ـ 2) والترمذى (2/162) والدارمى (1/258 ـ 259 ، 2/145 ـ 146) وابن ماجه (1925) والبيهقى (7/195) والبغوى فى ` حديث على بن الجعد ` (79/1) وابن جرير فى ` تفسيره ` (2/234 ـ 235) من طرق عن محمد بن المنكدر به دون الزيادة.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس خرجته فى ` آداب الزفاف ` (ص 24 ـ 25) وذكرت لفظه هناك ، وآخر من حديث ابن عمر عند النسائى بسند صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (2001)