*2054* - (فى حديث ابن عمر قال: ` قلت: يا رسول الله: أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها؟ قال: إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك ` رواه الدارقطنى (2/235) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * منكر.

أخرجه الدارقطنى (438) وكذا البيهقى (7/330) من طريق شعيب بن رزيق أن عطاء الخراسانى حدثهم عن الحسن قال: أخبرنا عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين

أخراوين عند القرئين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء ، قال: فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فراجعتها ، ثم قال: إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ، فقلت: يا رسول الله.... فذكره إلا أنه قال: ` قال: لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان: الأولى: عطاء الخراسانى ، وهو ابن أبى مسلم.

قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس `.

قلت: وقد عنعنه.

الأخرى: شعيب بن رزيق وهو الشامى أبو شيبة.

قال الحافظ: ` صدوق يخطىء `.

قلت: ثم إن الحديث بهذا السياق منكر ، لأن قوله: ` فقلت: يا رسول الله أرأيت … ` زيادة تفرد بها هذا الطريق ، وقد رواه جماعة من الثقات عن ابن عمر رضى الله عنه دون هذه الزيادة كما يأتى بعد ثلاثة أحاديث ، فكانت من أجل ذلك منكرة ، وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله عقب الحديث: ` هذه الزيادة التى أتى بها عن عطاء الخراسانى ليست فى رواية غيره ، وقد تكلموا فيه `.

ইরওয়াউল গালীল (2054)