*2088* - (فى المتفق عليه عن ابن عباس قال: ` إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها ` (2/263) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/462) ومسلم (4/184) وكذا ابن ماجه (2073) والبيهقى (7/350) وأحمد (1/225) من طريق يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عنه.

وأخرجه أحمد من طريق يحيى بن كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: ` فى الحرام يمين يكفرها `.

ورجاله ثقات لكنه منقطع بين عكرمة وعمر.

ইরওয়াউল গালীল (2088)