*2090* - (قول عمر رضى الله عنه فى رجل قال: ` إن تزوجت فلانة فهى على كظهر أمى ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار ` رواه أحمد (2/265) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/559/20) عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها ، فقال القاسم بن محمد: ` إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها ، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات ، لكن القاسم بن محمد لم يدرك عمر ابن الخطاب رضى الله عنه.

ইরওয়াউল গালীল (2090)