*2100* - (قال سهل: ` فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى صلى الله عليه وسلم ` رواه الجماعة إلا الترمذى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/459 ـ 460 ، 474) ومسلم (4/205) وكذا مالك (2/566/34) وعنه الشافعى (1669) وكذا أبو داود (2245) والنسائى (2/104) والدارمى (2/150) وابن ماجه (2066) والطحاوى (2/60) وابن الجارود (756) والبيهقى (7/398 ، 399 ـ 401) وأحمد (5/330 ـ 331 ، 334 ، 336 ، 337 ، 337) من طرق عن الزهرى أن سهل بن سعد الساعدى أخبره: ` أن عويمر العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى فقال له: يا عاصم! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر ، فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتنى بخير ، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التى سألته عنها ، قال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس ، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها ، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا ، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا ، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين `.
وزاد مسلم فى رواية: ` ففارقها عند النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين `.
وزاد أبو داود فى رواية وكذا البيهقى (7/410) ` قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا `.
أخرجه من طريق عياض بن عبد الفهرى وغيره عن ابن شهاب به.
وعياض هذا فيه لين كما قال الحافظ فى ` التقريب ` ، والغير الذى تابعه لم يسم فهو مجهول.
ثم قلت: لعله الزبيدى فقد أخرجه البيهقى من طريق أخرى عن الزهرى به.
فصحت الرواية بذلك والحمد لله ، وله شواهد موقوفة تأتى برقم (2105) .
وفى رواية أخرى لمسلم وكذا البخارى أبى داود: ` قال سهل: فكانت حاملا ، فكان ابنها يدعى إلى أمه ، ثم جرت السنة أنه يرثها ، وترث منه ، ما فرض الله لها `.
وزاد البخارى وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود وأحمد: ` إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة ، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين ، فلا أراه إلا قد صدق عليها ، فجاءت به على المكروه من ذلك `.
وفى رواية لأبى داود: ` حضرت لعانهما عند النبى صلى الله عليه وسلم ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ـ وساق الحديث قال فيه: ـ ثم خرجت حاملا ، فكان الولد يدعى إلى أمه ` وإسناده صحيح.
وفى أخرى له وكذا أحمد:
` أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدى: أمسك المراة عندك حتى تلد ` وإسناده جيد.
زاد أحمد: ` فلما وقع أخذته إلى فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير ، ثم أخذت بفقميه ، فإذا هو أحيمر مثل النبقة ، واستقبلنى لسانه أسود مثل التمرة ، قال: فقلت: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (3/459 ـ 460 ، 474) ومسلم (4/205) وكذا مالك (2/566/34) وعنه الشافعى (1669) وكذا أبو داود (2245) والنسائى (2/104) والدارمى (2/150) وابن ماجه (2066) والطحاوى (2/60) وابن الجارود (756) والبيهقى (7/398 ، 399 ـ 401) وأحمد (5/330 ـ 331 ، 334 ، 336 ، 337 ، 337) من طرق عن الزهرى أن سهل بن سعد الساعدى أخبره: ` أن عويمر العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى فقال له: يا عاصم! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر ، فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتنى بخير ، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التى سألته عنها ، قال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس ، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها ، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا ، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا ، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين `.
وزاد مسلم فى رواية: ` ففارقها عند النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين `.
وزاد أبو داود فى رواية وكذا البيهقى (7/410) ` قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا `.
أخرجه من طريق عياض بن عبد الفهرى وغيره عن ابن شهاب به.
وعياض هذا فيه لين كما قال الحافظ فى ` التقريب ` ، والغير الذى تابعه لم يسم فهو مجهول.
ثم قلت: لعله الزبيدى فقد أخرجه البيهقى من طريق أخرى عن الزهرى به.
فصحت الرواية بذلك والحمد لله ، وله شواهد موقوفة تأتى برقم (2105) .
وفى رواية أخرى لمسلم وكذا البخارى أبى داود: ` قال سهل: فكانت حاملا ، فكان ابنها يدعى إلى أمه ، ثم جرت السنة أنه يرثها ، وترث منه ، ما فرض الله لها `.
وزاد البخارى وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود وأحمد: ` إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة ، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين ، فلا أراه إلا قد صدق عليها ، فجاءت به على المكروه من ذلك `.
وفى رواية لأبى داود: ` حضرت لعانهما عند النبى صلى الله عليه وسلم ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ـ وساق الحديث قال فيه: ـ ثم خرجت حاملا ، فكان الولد يدعى إلى أمه ` وإسناده صحيح.
وفى أخرى له وكذا أحمد:
` أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدى: أمسك المراة عندك حتى تلد ` وإسناده جيد.
زاد أحمد: ` فلما وقع أخذته إلى فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير ، ثم أخذت بفقميه ، فإذا هو أحيمر مثل النبقة ، واستقبلنى لسانه أسود مثل التمرة ، قال: فقلت: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ইরওয়াউল গালীল (2100)