*2114* - (حديث: ` لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ` متفق عليه (2/278) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من رواية جماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء.
وهن أم حبيبة ، وزينب بنت جحش ، وأم سلمة ، وعائشة ، وحفصة أمهات المؤمنين وأم عطية ، وأسماء بنت عميس.
1 ـ 3 ـ حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: 1 ـ ` دخلت على أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، حين توفى أبو سفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر (فذكر الحديث) .
2 ـ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة ، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكره) .
3 ـ قالت زينب سمعت أمى أم سلمة تقول: ` جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا ، مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول لا ، ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة ، على رأس الحول ، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها ، دخلت حشفا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشىء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره `.
أخرجه مالك (2/596/101) وعنه البخارى (3/480 ـ 481) وكذا مسلم (4/202) والسياق له وكذا أبو داود (2299) والنسائى (2/114) والترمذى (1/225) والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/437) كلهم عن مالك به.
وروى أحمد (6/324) عنه الحديث الثانى ، و (6/291 ـ 292 ، 326) وابن الجارود (768) عن شعبة عن حميد بن نافع به الحديث الثالث.
وأخرج الدارمى (2/167) وابن الجارود (765) من هذا الوجه الحديث الأول.
4 ـ حديث عائشة رضى الله عنها ، يرويه الزهرى عن عروة عنها مرفوعا به.
أخرجه مسلم والنسائى والدارمى وابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/143/1) وعنه ابن ماجه (2085) والطحاوى (2/44) وابن الجارود (764) وأحمد (6/37) من طريقين عن الزهرى به دون قوله: ` أربعة أشهر وعشرا `.
وإنما هى عند الطحاوى فقط ، وهى شاذة عندى من هذه الطريق.
5 ـ حديث حفصة ، ترويه صفية بنت أبى عبيد عنها به مثل حديث عائشة.
أخرجه مسلم وابن ماجه (2086) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/184 و286 و287) من طرق عن نافع عنها به.
وزاد الطحاوى وأحمد ` فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ` وقال الطحاوى: ` عن حفصة بنت عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة `.
وهو رواية لمسلم وأحمد.
6 ـ حديث أم عطية ، يرويه حفصة وهى بنت سيرين عنها به وزيادة:
` ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار `.
أخرجه البخارى (3/482) ومسلم (4/204 ـ 205) والسياق له.
والنسائى (2/114) والدارمى (2/167) وابن ماجه (2087) والطحاوى (2/45) وابن الجارود (766) والبيهقى (7/439) وأحمد (5/65 و6/408) من طرق عنها به.
وفى رواية للبخارى (1/322) من طريق محمد بن سيرين قال: ` توفى ابن لأم عطية ، فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها ، وقال: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج `.
7 ـ حديث أسماء بنت عميس قالت: ` دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: ` لا تحدى بعد يومك هذا `.
أخرجه أحمد (6/369) واللفظ له والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/438) من طريق محمد بن طلحة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عنها.
وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين ، وأعله البيهقى بقوله: ` لم يثبت سماع عبد الله من أسماء ، ومحمد بن طلحة ليس بالقوى `.
وتعقبه ابن التركمانى ، ولعل الصواب معه.
وعلى كل حال ففى الأحاديث المتقدمة ما يشهد له.
والله أعلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من رواية جماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء.
وهن أم حبيبة ، وزينب بنت جحش ، وأم سلمة ، وعائشة ، وحفصة أمهات المؤمنين وأم عطية ، وأسماء بنت عميس.
1 ـ 3 ـ حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: 1 ـ ` دخلت على أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، حين توفى أبو سفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر (فذكر الحديث) .
2 ـ قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة ، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكره) .
3 ـ قالت زينب سمعت أمى أم سلمة تقول: ` جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا ، مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول لا ، ثم قال: إنما هى أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة ، على رأس الحول ، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها ، دخلت حشفا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشىء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره `.
أخرجه مالك (2/596/101) وعنه البخارى (3/480 ـ 481) وكذا مسلم (4/202) والسياق له وكذا أبو داود (2299) والنسائى (2/114) والترمذى (1/225) والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/437) كلهم عن مالك به.
وروى أحمد (6/324) عنه الحديث الثانى ، و (6/291 ـ 292 ، 326) وابن الجارود (768) عن شعبة عن حميد بن نافع به الحديث الثالث.
وأخرج الدارمى (2/167) وابن الجارود (765) من هذا الوجه الحديث الأول.
4 ـ حديث عائشة رضى الله عنها ، يرويه الزهرى عن عروة عنها مرفوعا به.
أخرجه مسلم والنسائى والدارمى وابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/143/1) وعنه ابن ماجه (2085) والطحاوى (2/44) وابن الجارود (764) وأحمد (6/37) من طريقين عن الزهرى به دون قوله: ` أربعة أشهر وعشرا `.
وإنما هى عند الطحاوى فقط ، وهى شاذة عندى من هذه الطريق.
5 ـ حديث حفصة ، ترويه صفية بنت أبى عبيد عنها به مثل حديث عائشة.
أخرجه مسلم وابن ماجه (2086) والطحاوى والبيهقى وأحمد (6/184 و286 و287) من طرق عن نافع عنها به.
وزاد الطحاوى وأحمد ` فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ` وقال الطحاوى: ` عن حفصة بنت عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة `.
وهو رواية لمسلم وأحمد.
6 ـ حديث أم عطية ، يرويه حفصة وهى بنت سيرين عنها به وزيادة:
` ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار `.
أخرجه البخارى (3/482) ومسلم (4/204 ـ 205) والسياق له.
والنسائى (2/114) والدارمى (2/167) وابن ماجه (2087) والطحاوى (2/45) وابن الجارود (766) والبيهقى (7/439) وأحمد (5/65 و6/408) من طرق عنها به.
وفى رواية للبخارى (1/322) من طريق محمد بن سيرين قال: ` توفى ابن لأم عطية ، فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها ، وقال: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج `.
7 ـ حديث أسماء بنت عميس قالت: ` دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: ` لا تحدى بعد يومك هذا `.
أخرجه أحمد (6/369) واللفظ له والطحاوى (2/44) والبيهقى (7/438) من طريق محمد بن طلحة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عنها.
وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين ، وأعله البيهقى بقوله: ` لم يثبت سماع عبد الله من أسماء ، ومحمد بن طلحة ليس بالقوى `.
وتعقبه ابن التركمانى ، ولعل الصواب معه.
وعلى كل حال ففى الأحاديث المتقدمة ما يشهد له.
والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (2114)