*2139* - (قال ابن عمر: ` إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء ` حكاه البخارى فى صحيحه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ذكره البخارى فى ` البيوع ` من ` الجامع الصحيح ` (2/42) معلقا بدون إسناد كما ألمح إليه المصنف.

وأفاد الحافظ فى ` شرحه ` (4/351) ، أنه مركب من قولين لابن عمر ، يرويهما عنه نافع.

الأول: إلى قوله: ` بحيضة `.

وصله ابن أبى شيبة من طريق عبد الله عنه.

قلت: وكذلك وصله البيهقى (7/450) أيضا.

وعبد الله هو ابن عمر العمرى المكبر ، وهو ضعيف ، لكن تابعه أخوه عبيد الله بن عمر المكبر عند البيهقى (7/447) مختصرا.

فصح الإسناد والحمد لله.

والآخر: الجملة الأخيرة منه.

وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع.

وهذا إسناد صحيح إذا كان من دون أيوب ثقة كما هو الظاهر من ذكر الحافظ هذا القدر من إسناده. والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (2139)