*215* - (قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له: ` إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ` متفق عليه (ص 64) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وعزوه بهذا اللفظ للمتفق عليه لا يخلو من شىء ، فإن الحديث عند الشيخين بلفظ: ` إذا حضرت الصلاة فأذنا ` ، وفى رواية للبخارى (1/165) ` إذا أنتما خرجتما فأذنا … `.
وأما لفظ الكتاب فهو عند الترمذى والنسائى والبيهقى كما تقدم بيانه قبل حديث.
قوله ` فأذنا ` أى ليؤذن أحدكما ويجيب الآخر. كما فى ` مجمع بحار الأنوار ` (1/22) ، ويشهد له الرواية الأخرى المتقدمة: ` فليؤذن لكم أحدكم `.
وقد أوضح كلام ` المجمع ` السندى فى حاشيته على النسائى وأتى بما هو أحسن منه فقال:
` يريد أن اجتماعهما فى الأذان غير مطلوب ، لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، فالأولى أن يقال: الإسناد مجازى ، أى ليتحقق بينكما آذان وإقامة كما فى ` بنو فلان قتلوا ` والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة ، أيكما فعل حصل ، فلا يختص بالأكبر وخص الأكبر بالإمامة لمساواتهما فى سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقربية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما فى المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم ، وذلك يستلزم المساواة فى هذه الصفات عادة ، والله تعالى أعلم `.
ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم أننى قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة فى تجويز أذان الجماعة بصوت واحد المعروف فى دمشق وغيرها بأذان (الجوقة) ، واستدل عليه بهذا الحديث! فتساءلت فى نفسى: ترى هل يجيز إقامة (الجوق) أيضا فإن الحديث يقول: ` فأذنا وأقيما `؟! وهذا مثال من أمثلة كثيرة فى تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة ، فإلى الله المشتكى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وعزوه بهذا اللفظ للمتفق عليه لا يخلو من شىء ، فإن الحديث عند الشيخين بلفظ: ` إذا حضرت الصلاة فأذنا ` ، وفى رواية للبخارى (1/165) ` إذا أنتما خرجتما فأذنا … `.
وأما لفظ الكتاب فهو عند الترمذى والنسائى والبيهقى كما تقدم بيانه قبل حديث.
قوله ` فأذنا ` أى ليؤذن أحدكما ويجيب الآخر. كما فى ` مجمع بحار الأنوار ` (1/22) ، ويشهد له الرواية الأخرى المتقدمة: ` فليؤذن لكم أحدكم `.
وقد أوضح كلام ` المجمع ` السندى فى حاشيته على النسائى وأتى بما هو أحسن منه فقال:
` يريد أن اجتماعهما فى الأذان غير مطلوب ، لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، فالأولى أن يقال: الإسناد مجازى ، أى ليتحقق بينكما آذان وإقامة كما فى ` بنو فلان قتلوا ` والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة ، أيكما فعل حصل ، فلا يختص بالأكبر وخص الأكبر بالإمامة لمساواتهما فى سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقربية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما فى المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم ، وذلك يستلزم المساواة فى هذه الصفات عادة ، والله تعالى أعلم `.
ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم أننى قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة فى تجويز أذان الجماعة بصوت واحد المعروف فى دمشق وغيرها بأذان (الجوقة) ، واستدل عليه بهذا الحديث! فتساءلت فى نفسى: ترى هل يجيز إقامة (الجوق) أيضا فإن الحديث يقول: ` فأذنا وأقيما `؟! وهذا مثال من أمثلة كثيرة فى تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة ، فإلى الله المشتكى.
ইরওয়াউল গালীল (215)