*2209* - (وفى لفظ: ` لا يقتل مسلم بكافر ` رواه البخارى وأبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث على رضى الله عنه ، وله عنه طرق:

الأولى عن أبى جحيفة قال: ` قلت لعلى هل عندكم كتاب؟ قال: لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم ، أو ما فى هذه الصحيفة ، قال: قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال ، العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر `.

أخرجه البخارى (1/40 و4/324) والترمذى (1/265) وصححه والدارمى (2/190) والطحاوى (2/110) وابن أبى شيبة (11/27/2) وابن الجارود (794) والبيهقى (8/28) وأحمد (1/79) من طريق الشعبى عنه.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

الثانية: عن قيس بن عباد قال: ` انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام ، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده للناس عامة؟ قال: لا ، إلا ما فى كتابى هذا ، قال: فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد فى عهده ، من أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين `.

أخرجه أبو داود (4530) والنسائى (2/240) والطحاوى والبيهقى (8/29) وأحمد (1/122) من طريق قتادة عن الحسن عنه.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين.

الثالثة: عن قتادة عن أبى حسان عن على نحوه ، وتقدم لفظه فى ` الحج ` رقم (1058) .

(تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبى داود ، ليس بصواب ، فإن لفظه عنده كالذى قبله ` لا يقتل مؤمن بكافر `.

ইরওয়াউল গালীল (2209)