*2212* - (عن عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم: ` كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة ` رواه النسائى `.

أخرجه النسائى (2/252) والدارمى (2/189 ـ 190) والحاكم (1/395 ـ 397) والبيهقى (8/28) من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان ابن داود قال: ` حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ، وكان فى كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة `.

ثم أخرجه النسائى من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليمان بن أرقم قال: حدثنى الزهرى به.

وقال: ` وهذا أشبه بالصواب.

والله أعلم ، وسليمان بن أرقم متروك الحديث `.

قلت: يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة فى قوله ` سليمان ابن داود ` والصواب قول ابن بكار عنه ` سليمان بن أرقم ` ، وقد تقدم فى آخر ` نواقض الوضوء ` ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء.

والصواب فى الحديث الإرسال ، وإسناده مرسلا صحيح كما سبق بيانه هناك.

ইরওয়াউল গালীল (2212)