*2225* - (عن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضى الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية ` (2/326) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البيهقى (8/59) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: ` وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر رضى الله عنه لسائرهم بالدية `.

وأخرجه ابن أبى شيبة (11/31/1) : أخبرنا وكيع: أخبرنا الأعمش به نحوه.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ثم أخرجه من طريق جرير بن حازم عن سليمان الأعمش به ولفظه: ` أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فعفا أحدهم ، فقال عمر للباقين: خذا ثلثى الدية فإنه لا سبيل إلى قتله ` وإسناده صحيح أيضا.

وقد تابعهما معمر عن الأعمش به نحوه ، وقد ذكرته قبل حديث (2222) .

ইরওয়াউল গালীল (2225)