*2227* - (عن أبى هريرة مرفوعا: ` من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ` رواه أحمد ومسلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أحمد (2/266 ، 414 ، 527) ومسلم (6/181) وأبو داود (5172) والبيهقى (8/338) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به ، إلا أن أبا داود قال: ` ففقئوا عينه ، فقد هدرت عينه `.
وهو رواية لأحمد.
وأخرجه البخارى (4/320 ، 324) ومسلم أيضا والنسائى (2/253) والبيهقى وأحمد (2/243) من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ: ` لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح `.
وأخرجه النسائى وابن الجارود (790) والبيهقى من طريق معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة بلفظ أبى داود إلا أنه قال: ` فلا دية له ولا قصاص ` وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثالثة: يرويه ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به نحو الأول.
أخرجه ابن الجارود (791) وإسناده جيد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أحمد (2/266 ، 414 ، 527) ومسلم (6/181) وأبو داود (5172) والبيهقى (8/338) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به ، إلا أن أبا داود قال: ` ففقئوا عينه ، فقد هدرت عينه `.
وهو رواية لأحمد.
وأخرجه البخارى (4/320 ، 324) ومسلم أيضا والنسائى (2/253) والبيهقى وأحمد (2/243) من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ: ` لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح `.
وأخرجه النسائى وابن الجارود (790) والبيهقى من طريق معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة بلفظ أبى داود إلا أنه قال: ` فلا دية له ولا قصاص ` وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثالثة: يرويه ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به نحو الأول.
أخرجه ابن الجارود (791) وإسناده جيد.
ইরওয়াউল গালীল (2227)