*2250* - (فى كتاب عمرو بن حزم: ` دية المرأة على النصف من دية الرجل `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ ، تبع المصنف فيه الإمام الرافعى!

فقال الحافظ ابن حجر فى ` تخريجه ` (4/24) : ` هذه الجملة ليست فى حديث عمرو بن حزم الطويل ، وإنما أخرجها البيهقى من حديث معاذ بن جبل ، وقال: إسناده لا يثبت مثله `.

قلت: أخرجه البيهقى (8/95) من طريق بكر بن خنيس ، عن عبادة بن نسى عن ابن غنم ، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال: ` وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسى ، وفيه ضعف `.

ثم قال بعد صفحة: ` وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله `.

قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط ، أفرط فيه ابن حبان.

وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ،

وقد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف.

لكن له طريق أخرى عند ابن أبى شيبة (11/28/2) عن شريح قال: ` أتانى عروة البارقى من عند عمر: ` أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل `.

قلت: وإسناده صحيح.

وفى الباب عن على بن أبى طالب وابن مسعود.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/28/2) والبيهقى (8/95 ـ 96) بإسناد صحيح عنهما.

ইরওয়াউল গালীল (2250)