*2259* - (عن ابن عمر أنه قال: ` من قتل فى الحرم ، أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره عن ابن عمر.
وإنما عن أبيه ، أخرجه البيهقى (8/71) من طريق ليث عن مجاهد: ` أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم ، أو فى الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية `. [3]
ومن طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى ` التلخيص ` (4/33) وقال: ` وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) ، وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف.
قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام.
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم ، أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره عن ابن عمر.
وإنما عن أبيه ، أخرجه البيهقى (8/71) من طريق ليث عن مجاهد: ` أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فيمن قتل فى الحرم ، أو فى الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية `. [3]
ومن طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى ` التلخيص ` (4/33) وقال: ` وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) ، وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف.
قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام.
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم ، أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية `.
ইরওয়াউল গালীল (2259)