*2283* - (قال مكحول: ` قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها ` قاله فى الكافى (2/350) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/3/2) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الموضحة فصاعدا ، فجعل فى الموضحة خمسا من الإبل `.

قلت: وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق ، وهو مدلس.

ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبى سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الموضحة بخمس من الإبل ، ولم يقض فيما سوى ذلك `.

وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة بن مساور وثقه ابن معين وابن حبان.

ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس فى حديث مكحول: ` ولم يقض فيما دونها `.

وإنما هذه الزيادة فى حديث عمر بن عبد العزيز.

وقد أورده الرافعى من حديث مكحول مرسلا نحو لفظ الكتاب وفيه

الزيادة ، فقال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/26) : ` رواه ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه `.

كذا قال ولم أره عند ابن أبى شيبة إلا باللفظ المتقدم [1] ، ولا عند البيهقى إلا بلفظ: ` قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجراحات ، فى الموضحة فصاعدا ، قضى فى الموضحة بخمس من الإبل ، وفى السن خمس ، وفى المنقلة خمس عشرة ، وفى الجائفة الثلث ، وفى الآمة الثلث ، وجعل فى النفس الدية كاملة ، وفى الأذن نصف الدية ، وفى اليد نصف الدية ، وفى الرجل نصف الدية ، وفى الذكر الدية كاملة ، وفى اللسان الدية كاملة ، وفى الأنثيين الدية `.

أخرجه (8/82) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول به.

ثم قال الحافظ: ` وروى عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشىء ` ورواه البيهقى عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد وإسحاق بن أبى طلحة مرسلا `.

ইরওয়াউল গালীল (2283)